حكم أخذ الأجرة من الشخص المنظم لجمعية الموظفين ، أو الجهة المنظمة لها في التطبيق :
حكم أخذ الأجرة على تطبيق جمعية الموظفين :
———-
إذا تيقن أو غلب على ظنه قيام تلك العملية على الوجه الشرعي فلا بأس.
فإن كان متبرعاً فلا إشكال في الجواز لكون من التعاون على البر والتقوى ( وتعاونوا على البر والتقوى ).
وإن كان بأجرة وهو اجنبي عن هذا العقد غير مشارك فيه، فلا بأس لأخذه الأجرة على عمله، من غير ضمان حقوق المشتركين .
وإن كان غير أجنبي ، - بل أحد الأفراد المشتركين في جمعية الموظفين -فلا يجوز لكون المال في القرض والاقتراض من الأموال التي يجري فيها الربا، فتنعدم فيها الصنعة والصفة حتى لا يكون ربا،
فإذا كان الوسيط في جمعية الموظفين يضمن من لم يسدد ، كان هذا من الضمان الذي يؤول إلى الربا .
فيأخذ أجراً في مقابلة ضمانه ، مما يعني أنه يسدد عنه الدين ثم يطالبه به ويأخذ الزيادة في أجرته فلم يجز. لكونه قرضاً جر نفعاً.
فإن قيل : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.
وهذا الضمان تابع لأجرة عمله في تنظيم جمعية الموظفين .
فالجواب من الوجوه الآتية :
1 - أن كل صنعة أو عمل تنعدم شرعاً عند مبادلة مال بمال يجري فيه ربا الفضل ، كبيع الذهب المصوغ بالذهب التبر غير المصوغ، فوجود الصنعة كعدمها عندما تكون في الأموال التي يحري فيها الربا.
2 - القول بكون العمل تابع للضمان هو الأقرب من العكس بدليل ما سبق في الفقرة السابقة .
3 - أن المقصود الأعظم والأهم من دفع الأجرة للمنظم أو الوسيط في جمعية الموظفين هو كون الوسيط أو الجهة المنظمة لجمعية الموظفين تضمن حقوق المشتركين فيها ، وخصوصاً عند عدم معرفة بعضهم لبعض.
وهذا يؤدي إلى القرض الذي يجر نفعاً.
ووجه : سداد الوسيط عمن لم يسدد ، وفائدته أجرة عمله في الوساطة بين المشتركين ، وهذا من الربا الصريح.
4 - أنه اجتمع حاظر - وهو أخذ الأجرة على الضمان المؤدي للربا ، ومبيح- وهو أخذ الأجرة على عمل التنسيق بين المشتركين في تلك الجمعية- على وجه لا يمكن التمييز بينهما فغلب جانب الحظر . .والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق