حكم اختلاف الشركاء في رأس المال، على أن يكمل للأقل منهما في رأس المال من ربح تجارتهما ثم يكونا في رأس المال شركاء :
فمثلاً/ شركاء دفع كل واحد دفع خمسين ألف ريال : وواحد عنده عشرة، على أن يكمل له رأس المال من الربح ، ثم يكونوا شركاء بالسوية؟،
———
القاعدة. في الشركة : أن الربح بحسب ما يتفق عليه الشركاء شريطة أن يكون بنصيب مشاع ، والخسارة على صاحب العمل في عمله، وعلى صاحب المال بقدر سهمه من رأس المال .
وبناء على ذلك يتقرر الآتي :
أ - إذا كان الشريك أو الشركاء الذين دفعوا أكثر تبرعوا له من ربح مالهم ما يعوضون به النقص الذي كان في أول تعاقدهم في رأس ماله على أنهم متبرعون له بذلك لقرابته أو فقره، أو محبته ونحو ذلك من عقود التبرعات فلا إشكال في مشروعيته، ثم هو يأخذ ربح نصيب ماله بنصيب مشاع.
ب - إذا كان الشريك أو الشركاء دفعوا من ربح روؤس أموالهم تعويض ما نقص من رأس ماله ، من باب المعاوضة - بوعد غير ملزم - لا من باب التبرع ، لمصلحة عقد الشراكة ،
فهذا أيضاً لا بأس به
1 - فإن قيل : الشركاء إنما دفعوا له من ربح رأس مالهم ما يعوضون به ما نقص من رأس مال شريكهم لتكون الخسارة علهم بالتساوي فكان ذلك مخالفاً للقاعدة في الشركات .
فالجواب : وما المانع أن يتقوا الخسارة الزائدة عليهم دونه بمال يكون له ملكاً حتى يستوي معهم في الخسارة .
أما لو أقرضوه هذا المال ولو كان من ربح تجارتهم على أن يرده لهم ، فهذا من القرض الذي جر نفعاً، وفي مسألتنا هذه ليس فيها قرض.
2 - فإن قيل : يأخذ الشريك الذي دفع أقل من رأس أموال الشركاء الآخرين أكثر من ربح ماله الذي استحق جزءاً منه بسبب ماله في الشركة، وما زاد عن ربح ماله أخذه بغير حق ، فالزائد استحقه بلا مال ولا عمل ولا ضرر مادي، ولا ضمان .
وفي الحديث( بأي حق تستحل ماله).
فالجواب : أن الربح على الزائد تابع لما لم يكن زائداً، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالً، ولهذا لا يشترط في عقد الشركة بالمال أن يكون التساوي في الربح بقدر سهم كل واحد منهم بحسب مشاركته بالمال .
3 - فإن قيل : إن الزائد من الربح - لمن دفع أقل : ربح فيما لم يضمن ، وفي الحديث:( نهى عن ربح ما لم يضمن ).
فالجواب عنه : أنه بعد تملك رأس المال منهم فقد ربح فيما ضمنن.
ولأن هذا الزائد تابع لرأس ماله، ولهذا لو لم يكن له إلا ما دفعه من رأس المال، واتفق معهم أن يكون مثلهم في الربح بنصيب مشاع لكان جائزاً، والخسارة عليهم بمقدار سهم كل واحد منهم في رأس المال .
4 - فإن قيل : هذا هو ضمان مقدار معين من الربح لأحد الشركاء وهذا إجماعا لا يصح.
بل مبطل لعقد الشراكة.
وكل شرط يقطع الاشتراك في الربح مبطل للشراكة.
فالجواب : هؤلاء الشركاء لم يضمنوا الربح
ولكن إن ربحوا أعطوه من ربحهم ما يعتدل معهم في رأس المال
وإن خسروا فبحسب نصيبهم في المال تكون خسارة كل واحد منهم.
فهو لا يقطع الاشتراك في الربح ، ولكن يقتضي أن يكون الربح في المرة الأولى أو والتي بعدها للمشارك الأقل في رأس المال ، وقد يقتضي ذلك أن يكون الربح والحالة تلك له فقط دون بقية الشركاء فيدخل في حديث رافع بن خديج في النهي عن المزارعة الفاسدة ، وفيه ( فيهلك هذا ويسلم هذا ، وليس للناس كراء إلا هذا ).
فإذا كان هذا وعد بالهبة الغير لازمة إلا بالقبض ، فلا بأس، وإن قام ذلك على الشرط والإلزام بالعقد فلا يجوز ولا يصح لدخوله في الغرر ، والمزارعة الفاسدة ، وإخلاله بقاعدة الشركات السابقة المتفق عليها، والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق