حكم إزالة جبل أحد :
——————
أ - قال تعالى:( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما..).
ب - قال تعالى :( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس).
ج - قال صلى الله عليه وسلم :( أحد جبل يحبنا ونحبه).
د- قال صلى الله عليه وسلم : ( ضرس الكافر في النار كجبل أحد ).
ه- وفي الحديث أيضاً:( أثبت أحد ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين ).
و - وقال عمر رضي الله في الحجر الأسود : والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ).
ن - قال صلى الله عليه وسلم في مكة : ( إنك لأحب البقاع إلى الله تعالى ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت).
————
1 - جبل أحد من أزاله بغضاً له لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يحبونه ، وهو يكرهه، فإن ذلك علامة نفاقه النفاق الأكبر.
فمن كره شيئاً مما أحبه الله وأحبه رسوله - لا كرهاً نفسياً-
دليل على نفاقه ، كحب أبي هريرة رضي الله عنه فما أحبه إلا مؤمن ولا كرهه إلا منافق ، وفي الحديث:( اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين ، وحبب المؤمنين إليهما ).
2 - إزالة ما على أحد من الأشجار ونحوها في حرم المدينة النبوية له حكم ما سبق في إزالة أشجار مكة لتعبيد طرقها .
3 - أن إزالة الجبل الذي ورد في فضله نص خاص، لا يمنع من الارتفاق به فيما ينتفع به من جنس ما ينتفع مما كان من جنسه ما لم يرد فيه نهي خاص.
فيوطأ على الحجر وينقل ويزال منه للمصلحة والحاجة فيما لم يرد نهي خاص عن فعل خاص.
4 - إذا كان الصفا والمروة يجوز الإزالة منها مع كونهما من شعائر الله تعالى للحاجة أو للمصلحة الراجحة فجبل أحد من باب أولى .
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وعلى المروة وعلى جبل أحد هو وصحابته ، ولم ينافي ذلك كونهما من شعائر الله تعالى، ولا ينافي ذلك محبة الشيء.
لأن الصعود على جنس الشيء الذي الصعود عليه لا يعتبر إهانة له كالحجر والمدر والأرض التي يحبها الإنسان كأرض مكة ، لا تنافي محبتها .
ففرق بين الشيء الذي الصعون عليه ووطأ الإنسان له ينافي محبته، وبين جنس ما كان الصعود عليه والوطء عليه لا ينافي محبته.
6 - أن الحرم الذي له فضل على غيره - حرم مكة والمدينة - يجوز وطء أرضه وإزالة ما يكون عليه من الجبال ونحوها مع كونه في بلد الله تعالى المحرم ، للحاجة والمصلحة في إزالة جباله ، فجبل أحد مثله، لكونه جزءاً من حرم المدينة .
7 -استخدام المحبوب شرعاً في جنس ما يستخدم فيه عادة من غير نهي شرعي لا ينافي محبته
8 - إزالة الجبل ونحوه من غير حاجة ولا مصلحة عبث ، وإهدار للمال في غير موضعه، وفي الحديث( وكره لكم : قيل وقال، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ) وسبق ما يتعلق بأحكام هذا الحديث.
فإذا كان إزالة جبل أحد لغرض محرم ، فإن القاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد .
. والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق