حكم من نسي علمه وعرف خطه في الشهادة :
( دراسات فقهية وأصولية ):
——————
1 - قال تعالى :( يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
2 - وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال صلى الله عليه وسلم :( ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. [وفي رواية]: غيرَ أنَّهُما قالَا: وَلَهُ شيءٌ يُوصِي فِيهِ، وَلَمْ يَقُولَا: يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ.[وفي رواية]:لَهُ شيءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا في حَديثِ أَيُّوبَ، فإنَّه قالَ: يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ).
ففي هذين الدليلين دليل على اعتبار الكتابة من وسائل الإثبات، وبيان الحق، وقد سبق بيان أن البينة : هي كل ما أبان الحق وأوضحه على أي وجه كان .
والقاعدة : القرينة إذا لم تعارضها البينة أو قرينة أقوى منها فهي معتبرة.- كما تقدم تقرير ذلك بأدلته في القواعد -.
وبناء على ذلك فمن نسي شهادته ووجد خط يده ، جاز له أن يشهد بما غلب على ظنه من صدق كتابته ونسيان علمه .
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في القسامة :( يقسم منكم خمسون رجلاً أن فلاناً قتله ، فتأخذونه برمته ..) وهذا يدل على القسم بناء على غلبة الظن .
فإن قيل : لا يجوز، لأن خطه فرع عن علمه ، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه.
فالجواب : بأن خطه بدل الذكرى ، فإن حصلت وإلا قام مقامها،( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
ولكن هذا هو الفائدة من الكتابة مع وجود الشهادة، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق