إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 28 أبريل 2023

أحكام الإقرار على الفعل في الأصول // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 



أحكام الإقرار على الفعل في الأصول :

———————

من فرق بين السنة والمستحب، فجعل ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار فاعله، أو الثناء على الفعل المفعول من غير النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المستحب، وما كان من قوله أو فعله من باب السنة فلا إشكال في ذلك.


والقاعدة : : لا مشاحة في الاصطلاح .


وأما من اعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ابتدأه غيره ثم أقره من قسم المباح في العبادة ففيه نظر ، وذلك لأن أقل درجات العبادة الاستحباب( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وفي الحديث القدسي( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه …).


فمثلاً : ركعتي المغرب التي قبل المغرب عند الحنابلة يعتبرونها مباحة، والسنة الني بعد فريضة المغرب مستحبة ، لما ورد في فضل السنن الرواتب .


علماً بأنه ورد في الحديث الآخر :( بين كل أذانين صلاة ، قال في الثالثة لمن شاء) وهذا الحديث يكفي في نقل الركعتين اللتين قبل المغرب إلى الاستحباب.


وكذا يقال في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يقرأ بسورة الإخلاص في نهاية كل ركعة،فأقره وقال له :( حبك إياها أدخلك الجنة ) ولم يرد ذلك من فعله .


وكذا أقر الذين يزيدون على التلبية في الحج :( لبيك ذا المعارج)، ( ولبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً)، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة عن التلبية المعروفة .


فهل يقال أن تلك الإقرارات تفيد المشروعية فقط ولا تصل إلى حد الاستحباب ، فيه نظر ، لما في بعضها من الثناء على فاعلها، كما أثنى على من قال بعد ركوعه :( ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه ، فقال :( لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبدرونها …).


فإن قيل : إن المراد بكلمة مباح ههنا : أي أنها مشروعة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي وردت فيه، مما يدل على مزيد فضيلة لها في ذلك الوقت، بخلاف ما لم يرد في فضله مزيد فضيلة ، فله الفضيلة العامة دون اعتقاد مزيد فضيلة له في وقت خاص.


والجواب عن ذلك : أن اعتقاد مزيد فضيلة زمن على غيره من الأزمنة التي تشرع فيها العبادة ولها فضل في زمنها التي شرعت فيه ، يقع الإشكال في اعتقاد مزيد الفضيلة لا ففي فعله الذي فعله في وقتها العام الذي شرعت فيه تلك العبادة . 


وبناء على ذلك : فإن أقل مراتب العبادة الاستحباب لا الإباحة ، وكون العبادة فضلت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مع الثناء أحياناً على فاعلها قد تكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيرها أفضل منها باعتباره ذاته.


وهي قاعدة سبق شرحها في القواعد : إن الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار ، وإن كان غيره أفضل منه باعتبار ذاته، فإن السنن الرواتب لها فضل باعتبار ارتباطها بالصلوات المفروضة مع ما ورد لها من فضل .


تنبيه : كون الأصل في غير العبادات الإباحة ، لا يعني أن ما وافق هذا الأصل من الأحكام إنما ثبتت مشروعيته بالإقرار ، بل أقر لكونه موافقاً للأصل ، ويزيد النص الموافق لهذا الأصل ما ورد ما أدلة كل فرع بخصوصه.، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مرفوعاً:( إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ).والله أعلم 


كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أن القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت