إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 28 أبريل 2023

حكم إرث المتحول إلى ذكر أو أنثى في الإرث // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 



حكم إرث المتحول إلى ذكر أو أنثى في الإرث :

——————————————————-


فمثلاً : رجل لا يرثه إلا بنت وإخوة

وحول ابنته إلى ولد بعمليات ، هل يسقط إرث الإخوة؟

——————

أ - إذا كان التحول غير حقيقي، وإنما في الظاهر دون الباطن ، فهذا له حكم أصل الخلقة من كونه أنثى مثلاً في المثال السابق.

لأن العبرة بالحقيقة لا بالتزوير ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المتشبع بما لم يعط كلبس ثوبي زور )

وقال تعالى : { لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ }- أي: لا أحد يبدل خلق اللّه فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه اللّه تعالى . قال عكرمة ومجاهد : معناه تحريم إخصاء البهائم .


فالبهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليماً من الآفات ، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب ، لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه ، فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل ; وكذلك الإنسان .


والقاعدة : تفسير الشيء بمادته أولى من تفسيره بغير مادته.

وههنا تفسير ( لا تبديل لخلق الله) بهذا التفسير العائد لمادة الكلمة أولى من تفسيره بالدين العائد مادته لغير تلك الكلمة .


وبناء على ذلك : فإن التغيير في المتحول طاريء يشوبه ما يشوبه من النقص والعيب الذي لا يستوي فيه مع ما حول إليه من كل وجه ، فيكون أصل الخلقة باق على حقيقته لعدم إمكان الأدنى إلى الأعلى .

والقاعدة : لا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأدنى في الأعلى - كما تقدم في كتاب القواعد الفقهية والأصولية .


ب - على فرض تحول الأنثى إلى ذكر تحولاً حقيقياً ، أو العكس - وأثبت ذلك الطب الحديث ثبوتاً يقيناً.


فإنه في المثال السابق في تحويل البنت إلى ذكر لحجب الإخوة ، فإنها لا تحجبهم للأسباب التالية :


1 - لأن القاعدة : أن العين المنهي عنها لا تصير محللة بالفعل المنهي عنه .

بدليل : حديث:( نهى أن تتخذ الخمر خلاً).

فعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا أهْدَى لرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خمْرٍ، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عَلِمْتَ أنَّ اللهَ قد حرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بِمَ ساررْتَه؟ فقال: أمرتُه بِبَيعِها، فقال: إنَّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بَيعَها، قال: ففتَح المزادةَ حتَّى ذهَبَ ما فيها .


2 - ولأن المعدوم شرعاً، كالمعدوم حساً، والمعدوم حساً كالمعدوم شرعاً.


3 - ومعاملة له بنقيض قصده من حرمان من جعل الله له الإرث، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث القاتل شيئاً) وهذا عند وجود التهمة في قتله من أجل استعجال الإرث منه، فعومل بنقيض قصده، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه .

ولما قصد حرمان إخوته بالفعل المحرم ، عومل بنقيض قصده ، كما عومل القاتل بنقيض قصده في طلب الميراث بالفعل المنعي عنه وهو قتله ، ولما كان هذا خفياً، علق الأمر بالقرائن الدالة على وجود التهمة في ذلك .


4 - فإن قيل : إنه خنثى مشكل فيكون إرثه : نصف ذكر، ونصف أنثى ، والباقي يرجع للإخوة .


فالجواب عنه : أن هذا غير مشكل لكون أصل الخلقة في المثال المذكور أنثى فيبقى على الأصل ، وهو مرجح في عدم كونه ذكراً، حتى نخرج عن هذا الأصل بيقين.

والقاعدة : اليقين لا يزول إلا بيقين مثله.

والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت