إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 29 أبريل 2023

حكم من أقرض غيره، بنية أخذ الزيادة عند الوفاء من المقترض الذي جرت عادته بدفع تلك الزيادة عند الوفاء بدون شرط / حكم القرض بنية أخذ الزيادة الغير مشروطة عند الوفاء // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 



حكم من أقرض غيره، بنية أخذ الزيادة عند الوفاء من المقترض الذي جرت عادته بدفع تلك الزيادة عند الوفاء بدون شرط .


حكم القرض بنية أخذ الزيادة الغير مشروطة عند الوفاء :

————-

صورة المسألة : جرت العادة أن رجلاً ما - زيد- إذا اقترض فإنه يرد المال الذي اقترضه مع زيادة عليه، وعمرو وهو المقرض إنما دفع له القرض ليحصل على تلك الزيادة بدون شرط لفظي ، فما حكم ذلك؟

———————-

في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : كانَ لِرَجُلٍ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا له إلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقالَ: أَعْطُوهُ، فَقالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بكَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.


وكون النبي صلى الله عليه وسلم معروفاً بحسن القضاء لا يدل على جواز القرض بنية المعاوضة.

بل المعهود والمقرر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرض للرفق والإحسان.

والأصل في العقود حملها على الوجه الشرعي، 

وهذا الحديث البحث عن السداد عن مثل ما استدان ،

كان عن بكراً، فلم يجد إلا خياراً رباعياً، فقال عطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ).


أ- فإذا كان المقرض دفع القرض بنية الرفق والإحسان لمن اقترض منه ، فهذا جائز ولا إشكال في ذلك بل هو من المستحبات ومن فعل الخير :( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ).


ب - وكذا لوشرك مع نية فعل الخير والرفق والإحسان نية الحصول على ما قد يترتب على دفع القرض ما يحصل من زيادة عند السداد، فلا بأس مع نقصان الأجر والثواب .

وذلك لما تقدم في القواعد : تشريك من لا مدرك له يجوز .


ج - إذا كان مقصود المقرض عند دفع القرض هو الحصول على زيادة مادية عند سداد القرض من المقترض بدون شرط ، فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى عدم الجواز ، - وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة .- وذلك للأسباب التالية :


1 - أن الإجماع منعقد على تحريم تأخير المال الذي يجري فيه الربا بمال يجري فيه الربا بعد مجلس العقد بقصد المعاوضة - أي تأخير ما يشترط قبضه في مجلس العقد من الأموال التي يجري فيها الربا بقصد المعاوضة وجوازه بقصد الرفق والإحسان كالقرض .

فالصورة واحدة، والفرق بينهما النية .


2 - أن التحريم قد يكون من أحد طرفي العقد دون الآخر .

والقاعدة : إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم .

فالمقترض أخذ المال ليرده ولو بنية الزيادة عند السداد ، فكان ذلك له جائزاً.

والمقرض دفع المال بنية أخذ الزيادة لما جرى به عرف المقرض في الزيادة عند السداد ، فكان فعله حراماً.


3 - أن عقد القرض إنما جاز لكونه من عقود الإرفاق والإحسان ، فإذا انتقل إلى عقود المعاوضات كان حراماً.


4 - كون النية من المقرض محرمة لكون المقصود منها المعاوضة، لا تعني التحريم على من أخذ القرض بدون شرط الزيادة حتى ولو كانت نيته الزيادة عند الوفاء.

لكون العقد الأصل فيه عقد إرفاق وإحسان ، ولأنه فعل ما يجوز له فعله من الاقتراض الشرعي، فمن خالف شيئاً من الشرع فإثمه على نفسه.

والقاعدة: الأصل حمل العقود على وجهها الشرعي.

والله أعلم .


محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة -جامعة أم القرى - مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت