حكم هدايا التيك توك (Tik Tok) :
——————————
هدايا التكتك تتحول إلى مال ، بحيث يعطى المهدى نسبة منها، والنصيب الأكبر لشركة التكتك .
وهذه الهدايا لا تخلو من الأحوال التالية :
1 - أن يكون الباعث لها هو الإعجاب غير المشروع من المهدي، لكونه أعجب بتبرج المراة المهدى لها، أو الحث له على فعل المحرم الذي فعله وأتقنه وتميز فيه من آلآت المعازف ونحو ذلك . وكذا دعم أهل البدع على بدعتهم ، ودعم أهل الشر على شرهم :( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون علهم حسرة ثم يغلبون ).
فهذا من الإعانة على الإثم والعدوان ،( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
والقاعدة : المعين كالفاعل .
- وقد سبقت في القواعد -
2 - إذا كان الباعث للهدايا هذه هو التعاون على البر والتقوى : كدعم أهل الخير بالمضي فيما يبثونه من الخير ، فذا مرغب فيه ومستحب وذلك عند وجود النية الصادقة الخالصة لله تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).
وفي الحديث:( إنما الأعمال بالنيات ).
3 - وإذا كان الباعث على هذه الهدايا أمر مباح، كالهدية على الشعر المباح، وحسن الصوت والأداء ما لم يصل إلى حد الإععجاب المحرم ، فهو في قسم المباح بدون مسابقة، لأن العوض في المسابقات المباحة محرم، لحديث:( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) أي لا مال مدفوع في مسابقة إلا في هذه الثلاث وما يقاس عليها من آلآت الجهاد عند جماهير أهل العلم .
4 - إذا اجتمع سبب الإباحة مع سبب التحريم في آن واحد في تلك الهدايا : كانت حراماً، فإذا كان سبب الهدية للمهدى إليه جائز، ولكن شركة التكتك تستعين بنصيبها من الهدية في بث الفحش والفجور والمحرمات بين أوساط الناس بها، وتستعين بذلك المال على فعل الحرام ، فحينئذ تكون تلك الهدايا محرمة ، لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، والمعين كالفاعل .
والقاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد .
5 - فإن قيل : أنا لا أعلم باستعانة الشركة بهذه الهدايا على ما حرم الله تعالى .
فالجواب :
أ - يعلم ذلك ويعرف من الظاهر من أعمال تلك الشركة .
والقاعدة : الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل- وقد سبق تقريرها بأدلتها في القواعد -.
وإذا احتوت على ما يحل ويحرم غلب جانب الحرمة .
ب - كل من تيقن أو غلب على ظنه استخدام هذه الهدايا في حرام أو جزءاً منها ، ففعله حرام .
7 - فإن قيل : هل يفرق بين المهدي والمهدى له في الحكم .
فالجواب : نعم
فإذا كان المهدي الباعث له على بذل الهدية حرام ففعله حرام ، وإذا كان المهدى لهم الباعث له على قبولها مباح فاخذه للهدية مباح.
كمن أهدى لمن صوته في الأنشودة الخالية من المعازف والكلام المحرم هدية ، فالمهدى له يجوز له أخذه ، وفي أخذه لجزئته من الهدية تخفيف من نصيب الشركة التي تستعين به على ما لا يجوز.
والقاعدة : إنما الظلم يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم .
وأما المهدي إذا كان أهدى من أجل إعجابه المحرم ، ولتستعين به الشركة المحرمة على بث المحرم فهو حرام .
8 - أخذ الهدايا على مجرد التلاوة للقرآن الكريم لا يجوز، وأخذ ذلك على إعانته وحثه على بذل الخير ونشره بين الناس ، أو سماع الغير له ليتأثر بالقرآن فلا بأس بذلك، وكذا يجوز قبول الهدية من أجل تعليم القرآن على الأصح، والله أعلم .
محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق