إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 1 مارس 2016

قواعد فقهية في باب التصرف في المبيع قبل قبضه //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



قواعد فقهية في باب التصرف في المبيع قبل قبضه : -
١ - كل عقد عوضي على معين لا يصح التصرف فيه قبل قبضه.
@ فخرج بقولنا عقد : من تعين ملكه في موروث ، أو وصية ، أو غنيمة ، فله التصرف فيه قبل قبضه . لأنه دخل في ملكه بغير عقد ، فحقه مستحق مستقر فيه ، لا علاقة لأحد معه، بخلاف من ملك بعقد، فملكه لم يستقر بعد إلا بنقله إلى مكان لا يختص بالبائع - إذا كان من المنقولات -واستتمام القبض بكيل ما يكال ، ووزن ما يوزن ، وذرع ما يذرع ، وعد ما يعد وهكذا .

@ العوضي : كالبيع وما كان بمعناه من التصرفات العوضية ، كالهبة بعوض ، والإجارة ونحوهما. فخرجت عقود التبرعات.
لما روى البخاري عن عمر أنه كان على جمل صعب ، فقال صلى الله عليه وسلم : بعنيه فباعه، وقال صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما شئت). ظاهره أنه وهبه الجمل قبل أن يقبضه ، وذلك لكونه من عقود التبرعات .
@ على معين : خرج ما إذا كان التصرف في الذمة ، كما في حديث ابن عمر - والراجح أنه موقوف - كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ، فنأخذ عنها الدنانير ، وبالعكس ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء).

وذلك لحديث زيد بن ثابت : نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ).
ولما في الصحيحين مرفوعاً ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ).وعير الطعام يقاس على الطعام .
- وقد سبق ذكر الخلاف في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه -.

٢ - الضمان على المشتري إذا تمكن من القبض ، وإن لم يتمكن فالضمان على البائع .
وذلك جمعاً بين حديث ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً، فهو من مال المشتري ).
وحديث أنس ( أرأيت إن حبس الله الثمرة غن أخيك ، بأي حق تستحل ماله ).

٣ - ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه إذا أُتلف أو أنقص العوض قبل التمكن من القبض فهو من ضمان البائع . ويسمّى الجائحة .
ويدل عليها ما سبق في القاعدة التي قبلها .

٤ - ما ثبت للكل ثبت للبعض بقسطه من الثمن. .
فإذا تلف المبيع كاملاً بآفة سماوية بطل البيع، وإن بقي بعض المبيع خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن أو رده ، لفوات غرضه بتفريق الصفقة عليه .

٥ - كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا ضمان عليه .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من تطبب ، ولم يعلم منه طب فهو ضامن ).
فلو كان هناك كيال ، أو وزان ، أو عداد ، وأخطأ وهو ناقد حاذق أمين ، فلا ضمان عليه ولو كان بأجرة .
وذلك لأنه فعل فعلاً له فعله فكان في حكم الأمين ، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ، ولا يعارض هذا قاعدة : حقوق الآدميين لا يسقط ضمانها بالخطأ والجهل والنسيان ، لأنه فعل فعلاً ليس له فعله ، ففرق بين من فعل فعلاً له فعله - لا ضمان عليه - وبين من فعل فعلاً ليس له فعله -فعليه الضمان - .

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت