قاعدة : فرق بين نية الدخول في النسك وبين الإهلال بالنسك . نية الدخول في النسك : أي مباشرة أسباب الحج أوالعمرة وشروطهما،كما يقال أشتى : أي دخل في الشتاء . وأربع : أي دخل في الربيع . وأحرم : أي دخل في الإحرام فحرم عليه ما كان مباحاً من حلق الرأس والطيب والنكاح - وسائر محظورات الإحرام - . والإحرام لغة : نية الدخول في التحريم ، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحاً له قبل الإحرام . وشرعاً: نية النسك أي نية الدخول في الحج أو العمرة . وهذا ركن من أركان الحج بالإجماع .أما مجرد القصد - وهي نية أن يحج أو يعتمر - غير معتبر، فإنه منذ خرج من بيته وهو قاصد للحج أو العمرة. وأما الإهلال بالنسك : فالمراد لبيك عمرة ، أو لبيك عمرة وحجاً، أو لبيك حجاً. وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع ، ولحديث عروة بن مضرس وفيه ( من شهد صلاتنا هذه ، ووقف موقفنا هذا ، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر فيه الإهلال بالتلبية مما يدل على عدم وجوبها واشتراطها . وقيل : تجب . وقيل : غير ذلك .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق