إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 16 فبراير 2017

حكم ما تسببه حوادث السيارات من تلفيات/لفضيلة الشيخ د.محمد بن هليل العصيمي - حفظه الله


حكم  ما تسببه حوادث السيارات من تلفيات :

قتل الخطأ : أن يفعل ما له فعله فيخطيء فيتسبب بخطأئه  في قتل معصوم.
فإذا كانت نسبة الخطأ كافيه في إزهاق روحه ، فلورثة المقتول الدية كاملة، وإذا كانت نسبة الخطأ غير كافية في إزهاق روحه، فلورثته من الدية بمقدار نسبة ذلك الخطأ فقط، ويكفي في ذلك التقريب بغلبة الظن إذا تعذر اليقين .
فإذا فعل الإنسآن ما له فعله فتسبب في قتل معصوم ، ولم يكن عليه نسبة خطأ فلا ضمان عليه ولا على عاقلته  شيء ، لأن كل من لم يترك ما وجب،  ولم يفعل ما لا يجوز فلا ضمان عليه .
وعلى هذا فإن  حوادث السيارات
ينطبق عليها هذا الحكم، فإذا كان السائق معه آخر فمات من معه ولم يترك السائق ما وجب كتغيير الكفرات الآئلة إلى الإنفجار  عند السير عليها، ولم يفعل ما يحرم من السرعة التي تعتبر في العرف تهوراً، فارتطمت  بالرصيف من غير تعدي ولا تفريط منه وانقلبت السيارة فمات من معه فلا ضمان عليه ، ولا على عاقلته ولا كفارة.

أما من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما وجب، فتسبب بذلك  في قتل معصوم، فقد قتل ذلك المعصوم خطأ، فيجب عليه ما يترتب على قتل النفس خطأ- وقد سبق بيان ما يترتب على القتل بأنواعه، العمد، وشبه العمد، والخطأ- .

وعاقلة الرجل : هم 1-(قرابته الرجال)- حرج النساء ولو كن موظفات
2 - (البالغين) - خرج الأطفال 
3-(أولي اليسار)- خرج الفقراء
فالنساء و الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ، والفقراء لا دخل لهم في العقل.
والقرابة هم الذين يجتمعون مع الجاني في الجد الثاني، - وقد سبق بيان الفرق بين القرابة والرحم، فكل قرابة رحم، وليس كل رحم قرابة .

وهؤلاء العاقلة لا يجب عليهم دفع ضمان الجناية من الجاني إلا في الخطأ من الجناية أو شبه العمد، وذلك فيما إذا كانت الجناية في النفس، أو أعضاء البدن - كقطع الإذن - أو منفعة عضو البدن - كالتسبب في فقد السمع أو البصر، أو جروح البدن- كالموضحة والهاشمة ونحوهما - .
وأما ضمان جنايته في العمد ، فلا تجب على العاقلة وإنما تضمن في ماله، وكذا جنايته خطأ أو شبه عمد في غير الأربعة السابقة فلا تجب، كما لو أخطأ فتسبب في إتلاف سيارة الغير فلا تجب على العاقلة، وإنما يستحب لهم إعانته .

والجناية ههنا : ما توجب قصاصاً أو مالاً .

وشبه العمد في القتل  : أن يضرب الجاني المجني عليه بما لا يقتل غالباً. فإذا ترددت الآلة بينهما فالأصل عصمت دم المسلم مع يمينه أنه لم يقصد قتله.
والعمد في القتل : أن يضرب الجاني المجني عليه بما يقتل غالباً ظلماً وعدواناً.

 @ وحقوق المخلوقين لا تسقط بالجهل والنسيان والخطأ.
فمن أتلف سيارة إنسان  عمداً أو خطأً أو نسياناً أو جهلاً، وجب عليه ضمانها - وهو الفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة لا فرق بين مديل ومديل _ إلا أن يعفو صاحب الحق فأجره على الله، والضمان في مال الجاني ولا تكون واجبة على العاقلة إلا في الأربعة السابقة - النفس ، و أعضاء البدن، ومنافع الأعضاء، وجروح البدن- في شبه العمد والخطأ فقط.
والله تعالى أعلم.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية  الشريعة / جامعة أم القرى . مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت