إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 25 فبراير 2017

قاعدة : عمد الصبي كخطأ المكلف//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة :  عمد الصبي كخطأ المكلف .

إذا جنى الصبي  جناية على النفس أو أعضاء البدن، أو منافع الأعضاء كالسمع، أو جروح البدن، فإن جنايته ولو كانت عمداً تنزل منزلة خطأ المكلف - وكذا المجنون - ، لا خلاف في عدم أهليتهما للعقوبات المغلظة كالقصاص، والحدود، لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) ورفع الشيء : هو رفع موجبه.
ولأنه ليس لهم قصد صحيح فكانوا كالقاتل خطأً.
ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلم تجب على هؤلاء كالحد.
ولأن التكليف ساقط عنهم في العبادات فمن باب أولى سقوط القصاص والحدود التي مبناها على الدرء بالشبهة .

@ وخطأ المكلف  في النفس والعضو ومنفعته وجروح البدن ، تكون على عاقلة الجاني وهم : القرابة الذين يجتمعون معه في الجد الثاني ، الرجال ، البالغين، أولي اليسار ، الأدنى فالأدنى. بمعنى إن لم يكف من اجتمع معه في الجد الثاني ، ننتقل ألى من اجتمع معه في الجد الثالث ، وهكذا مع توفر الشروط السابقة.
- وقد بيناه بأدلته في حكم ما تسببه حوادث السيارات من تلفيات - . 

@ وإذا جنى الصبي في غير هذه الأربع  السابقة - النفس، الأعضاء، منافع الأعضاء، جروح البدن - فإن هذه الجناية تثبت في مال الصبي إذا كان له مال  ، فإن لم يكن له مال ثبتت في ذمته حتى يساره ثم يجب دفع قيمة تلك الجناية إلى المجني عليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو الأقرب، لقوله تعالى (  لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) ولا نحمل ولي الصبي جناية غيره ما لم يحصل منه تعد ولا تفريط لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة  وزر أخرى ) ،  وقياساً على جناية عبده الرقيق حيث  لا تثبت في مال سيده بل في رقبة العبد، فإذا لم تثبت في مال وليه مع أنه ملكه فلا تثبت جناية ولده التي لم يكن له فيها تعد ولا تفريط من باب أولى.
فإذا كان الأب هو الذي سلط ابنه على تلك الجناية فالضمان عليه، كمن أعطى ابنه سيارة يقودها في سن لا يسمح له فيه بالقيادة عرفاً، فاتلف سيارة معصوم ضمن الأب، لأن الأب والحالة تلك فعل ما لا يجوز له فعله.
والقاعدة : من فعل ما لا يجوز له فعله، أو ترك ما وجب ، فعليه الضمان . - وقد سبقت -.

وذهب الإمام أحمد في رواية، وهو مروي عن ابن عباس : إلى ان الأب يضمن  جناية ابنه في الأموال إذا لم يكن للصبي مال ، ولو لم يكن من الأب سبب في تلك الجناية.
ويمكن أن يستدل لهم بقوله صلى الله عليه.     ( أنت ومالك لأبيك ) فإذا كان له غنم شيء فعليه غرمه .
وبقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما فاطمة بضعة مني )
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( وإن أولادكم من كسبكم )
فهذه الأدلة تدل على أن  الأب ينزّل منزلة ولده .

والجواب : أن تنزيل الأب منزلة  الولد أحياناً لا يعني تنزيله منزلة الولد مطلقاً، بدليل الإجماع على أن الأب لا يأثم بجريرة ابنه .
وتنزيله منزله ابنه في الخير وما يتألم منه الولد لا يعني تنزيله ما ينزل به الولد في المنهي عن فعله ، ففرق بين المأمورات والمحظورات .
فإن ترجيح قصد الفعل في المأمورات ينزّل منزلة الفعل ، وترجيح قصد الفعل في المحظورات لا ينزّل منزلة الفعل - كما سبق - وهذا بالنسبة للشخص نفسه ، فغيره كولده من باب أولى .
ولأن الأصل عدم تنزيل الأب منزلة الابن لقوله تعالى ( ألّا  تزر وازرة وزر أخرى ،. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ).

وإذا كان الأب لا يتحمل  المال عن جناية ابنه البالغ إذا لم يكن عنده قدرة على السداد، فلا يتحمل المال في جناية ابنه قبل البلوغ إذا لم يكن له مال يملكه بجامع البنوة في كل .

وأما ما رواه أحمد وأبي داود والنسائي عن عمران بن حصين  رضي الله عنه  أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل لهم شيئاً ) قال عنه الحافظ في البلوغ : إسناده صحيح ، وقال عنه ابن عبدالهادي في المحرر: رجاله رجال الصحيح .
والجواب عنه : أن هذا الحديث قد تفرد به معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ، وهو متكلم فيه ، قال ابن معين : صدوق، وليس بحجة . وقال الذهبي : صدوق ، صاحب حديث ومعرفة .
والقاعدة الحديثية : أن من كان في مرتبة صدوق - ودون مرتبة التوثيق - إذا تفرد بالحديث، فحديثه شاذ .

وعلى فرض صحته : فإن العاقلة إذا وجب عليهم شيء من المال ، وكانوا فقراء فلا شيء عليهم ، ووجب ذلك في بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن  استطاعة في بيت المسلمين  سقطت،  لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها .
  والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت