حكم إخراج زكاة الأسهم ، وكيفيته :
من ملك أسهماً في شركات مساهمة بقصد كونه شريكاً يستفيد من غلتها ونمائها وعوائدها على صفة الاستمرار، زكى حسب مال الشركة من حيث عين مال الشركة إذا كان مالاً زكوياً ، والحلول والنصاب والمقدار.
@ ومن ملك أسهماً في شركات مساهمة بقصد الربح والاتجار ، زكى تلك الأسهم بحسب قيمتها في السوق ، يبدأ حولان الحول فيه من أصل المال، لأن الربح تابع لأصله .
والمطالب بدفع الزكاة هم المساهمون، فإن أخرجت الشركة المساهمة الزكاة ولو من غير إذن المساهمين ورضاهم أجزأت على القول الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن منع الزكاة ( إنا لآخذوها وشطر ماله) قيل: جميع ماله، وقيل : ماله الزكوي، وهو الأقرب، لأن الحديث يحتمل هذا ، ويحتمل هذا، فنرجع إلى الأصل، والأصل هو حرمة مال المرء المسلم .فيؤخذ شطر مال المانع للزكاة الزكوي تعزيراً من الإمام مع أخذ الزكاة المفروضة.
والله تعالى أعلم وأحكم .
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق