إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 13 فبراير 2020

حكم مصيدة الفأرة// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم مصيدة الفأرة:

هناك من يضع للفارة مصيدة بحيث تحبسه حتى يموت، فهل هذا من القتل المشروع إذا كانت الفارة تموت في هذه المصيدة بالجوع والعطش، أم هو نوع من أنواع القتل المحرم وإن كانت الفارة من الفواسق المأمور بقتلها، ولكن بالطرق غير المحرمة.
ومن تلك الطرق:
١- أن تتخذ هذه الفأرة هدفاً للرمي، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يُصبَر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري ومسلم ولفظه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل  هذا".
ومعنى "تُصبر" أي: تُحبس لتُرمى وتُتخذ هدفاً.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم.
والمراد بالغرض الهدف.

٢- ومن صور القتل المحرم شرعاً: حبس ذوات الأرواح حتى تموت جوعاً وعطشاً.

  فعن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) رواه البخاري ومسلم.

٣- ومن صور القتل المحرم، قتل ذوات الأرواح بالنار، لحديث: (لا يعذب بالنار إلا رب النار).
وأما حديث: أن نبياً قرصته نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: (فهلا نملة واحدة).
فهذا في شرع من قبلنا.
والقاعدة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا، ولم ينسخه شرعنا فهو شرع لنا.
وقد نسخ في شرعنا بحديث: (لا يعذب بالنار إلا رب النار).

وقد سبق بيان قاعدة: المعاقبة بالمثل مشروعة ما لم تكن محرمة لحق الله تعالى.

وبناء على ما سبق: فإن من وضع مصيدة يحتبس فيها الفأر، ولا تقضي عليه إلا بالجوع والعطش، لا يجوز ذلك إلا لمن عزم أن يتعهدها  بين الفينة والأخرى، بحيث يقضي عليه بغير الجوع والعطش، فإن فاته ذلك للعذر كالنسيان ونحوه، فلا إثم عليه.

وكذا لاصق الذباب والبعوض ونحوهما إذا كان القضاء عليه بغير الجوع والعطش، فلا بأس، وأما إذا كان بالطرق المحرمة في القتل كما سبق فلا يجوز، وفي الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) فما ذبح أو قتل بالطريقة الشرعية فهو إحسان، وما ذبح بغير الصورة الشرعية فليس من الإحسان في القتل أو الذبح.
والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت