حكم المشتركة في الفرائض:
---------
إذا كانت مسألة فرضية فيها جمع من الإخوة لأم يرثون الثلث لأنهم أصحاب فرض، وفيها أخ شقيق أو أخت شقيقة يرثون بالتعصيب. هل يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث أم يحجب الإخوة لأم الإخوة الأشقاء لعدم وجود فرض للإخوة الأشقاء.
فالمشركة بالفتح والكسر والتشديد، والمشتركة بكسر الراء، واليمية، والحجرية، والمنبرية، والحمارية.
أركانها: زوج وأُم وإخوة لأُم وأخ شقيق أو أكثر.
شروطها:
1- أن يكون أولاد الأُم اثنين فأكثر.
2- أن يكون الأخ شقيقًا، سواء كان واحدًا أو متعددًا، معه أُنثى أم لا، فلو كانوا لأب سقطوا إجماعًا.
3- أن يكون بين الأشقاء ذَكرٌ، فلو كانوا إناثًا ورِثْنَ بالفرض، وبطَل الاشتراك.
--------
ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى أن الأخوة الأشقاء لا يشركون وليس لهم والحالة تلك شيء، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) وهنا بعد استكمال أصحاب الفرائض المال في التركة، ليس للعاصب شيء -وهم الإخوة الأشقاء - حيث لم يتبق لهم بعد الفروض شيء.
وذهب المالكية والشافعية إلى التشريك، وأنهم جميعاً يتقاسمون الثلث، الذكر والأنثى سواء حتى ولو كان الشقيقات مع الأشقاء، لأنهم لم يورثون هذا المال إلا عن طريق الأم فيستوي فيه الذكر والأنثى كالإخوة لأم.
وذلك لأن القياس يخصص النص العام.
فالحديث مخصص بالنص العام، وذلك لأن الأشقاء أبناء أم وزيادة، فيشركون مع الإخوة لأم، لأنهم جميعاً من أم واحد، فالمعنى الموجود في الإخوة لأم موجود فيهم، فلا يحرمون من الميراث، والقاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى، قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
والقاعدة: الأصل في الأحكام الشرعية التعليل.
وهذا القول في نظري أقرب وأرجح، لما تقدم، وهو آخر الرأيين لأمير المؤمنين عمر الفاروق -رضي الله عنه وأرضاه-.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق