صفة حح المفرد والقارن والمتمتع مختصرة :
صفة حج المفرد : عند الميقات : لبيك حجاً ثم التوجه إلى الحرم ويطوف المفرد طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه بدون حلق أو تقصير ثم يتوجه إلى عرفة ثم مزدلفة ثم يوم النحر يرمي الجمرة الكبرى ويقصر أو يحلق ويتحلل التحلل الأول ثم يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم ويتحلل التحلل الثاني ، ويبيت بمنى ليلتين إذا كان متعجلاً، وثلاث ليال إذا كان غير متعجل ، ويرمي في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم يدعو ثم الوسطى ثم يدعو ثم الكبرى ثم ينصرف بلا دعاء، وهكذا في اليوم الثاني عشر ، وهكذا في اليوم الثالث عشرإذا لم يتعجل . ثم يطوف طراف الوداع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم من كان خارج المواقيت أو كان بينه وبين مكة مسافة قصر . ومن باشر السفر من حاضري المسجد الحرام بعد الحج مباشرة فعليه أن يطوف طواف الوداع .
والقارن مثله إلا أنه عند الميقات يقول : لبيك عمرة وحجاً . والقارن يجب عليه دم بخلاف المفرد لا دم عليه .
والمتمتع : كذلك غير أنه عند الميقات يقول :لبيك عمرة ، وبعد الحلق أو التقصير من عمرته وتحلله التام . يهل بالحج من مكانه في مكة ثم يكمل مناسكه كما سبق ويجب عليه دم ، ولا يكتفي بسعي العمرة بل يأتي بسعي آخر للحج . والمفرد والقارن يكتفي بسعي واحد.
وينقطع تمتع الحاج على القول الراجح أذا خرج خارج حدود المواقيت المكانية ، لأنه يجب عليه حينئيذ أن يحرم للحج من الميقات إذ أنه قد أحرم للعمرة من الميقات ، كذلك ينقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله وكان بينه وبين مكة مسافة سفر لأنه ليس من حاضري المسجد الحرام . والحاضر للشيء القريب منه ( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) حاضرة البحر : القريبة منه ، ومن كان بينه وبين مكة مسافة قصر فليس من حاضري المسجد الحرام ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وقيل : كل من سافر مسافة قصر انقطع تمتعه حتى وإن لم يكن إلى أهله ، وفيه نظر لأن الآية قيدت ذلك بكون أهله غير حاضر المسجد الحرام، ومن سافر إلى غير أهله لم ينقطع تمتعه لأن سفره الثاني مبني على سفره الأول فلم ينقطع التمتع لكون السفر الأول لم ينقطع . وعلى هذا فإن من كان أهله في جدة فاعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فهل يتقطع تمتعه هذا ينبني على مسألتين : الأولى: هل من مكة ألى جدة سفر ، الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنها ليست حالياً بسفر فالمسافة لا تبلغ مسيرة يومين وليلتين عند من حدد السفر بها ، وفي العرف لا تعتبر سفراً وإذا اضطرب العرف رجعنا إلى الأصل وهو عدم كونه سفراً . وعلى هذا فهل نقول : إن أهل جدة من حاضري المسجد الحرام فلا ينقطع تمتع الحاج عند خروجه إلى جدة ، ولا يجب عليه هدي إذا كان متمتعاً وهو من أهل جدة، ولا يجب عليه طواف وداع إذا لم يباشر حجه بسفر . نقول لا : ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، لأنهم خارج الحدود المكانية للمواقيت . المسألة الثانية : هل جدة داخل أو خارج المواقيت المكانية : من اعتبر المسافة بين مكة وأقرب ميقات منصوص عليه وهو قرن المنازل ما يقارب 79 كيلومتر تقريباً- وهم الحنابلة - قالوا : بأن جدة داخل الحدود المكانية ، ولا تعتبر ميقاتاً، وأبعد نقطة على ساحل البحر في جدة 74 كم وعلى هذا تكون المحاذة للقادم من البحر أو الجو على جدة من جهة الغرب مباشرة قبل ساحل بحر جدة ب 5 كم . وأما من جاء إلى غرب جدة باتجاه الجنوب فيحرم إذا حاذى يلملم ، وإذا جاء إلى غرب جدة من جهة الشمال فيحرم إذا حاذى الجحفة . هذا إذا قلنا لمن مرّ على ميقاتين يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول ، وإذا قلنا هو بالخيار - كما سبق توضيحه في مسألة مستقلة - فالعبرة أن لا يدخل الحدود المكانية إذا كان مريداً للحج أو العمرة إلا وهو محرم . ومن قال إن العبرة بمحاذاة أقرب ميقات للذاهب إلى مكة قال : بأن جدة خارج الحدود المكانية ، لأنه إذا قدم من جدة إلى مكة يمر بمحاذاة الجحفة أو يلملم ، وهذا في نظري أقرب ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لمّا فتح الله هذين المصرين - البصرة والكوفة - أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجد وهو جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرناً شق علينا قال : ( فانظروا حذوها من طريقكم ) فحدّ لهم ذات عرق . وهذا يدلّ على أن العبرة بالمحاذاة ، والقول بالمسافة يترتب عليه معرفة الحساب ونحن أمة أمية ، ويترتب عليه أن المسافة تختلف باختلاف الطرق ، كما يشكل عليه أن المدن تتمدد ، فمكة المسافة بينها وبين قرن المنازل ليست كالسابق لتمدد مكة ، ونحو ذلك ، لكن القول بالمحاذاة لا إشكال فيه . وعلى هذا من أحرم من مطار جدة فهو أحرم من خارج المواقيت المكانية ، والله تعالى أعلم .
صفة حج المفرد : عند الميقات : لبيك حجاً ثم التوجه إلى الحرم ويطوف المفرد طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه بدون حلق أو تقصير ثم يتوجه إلى عرفة ثم مزدلفة ثم يوم النحر يرمي الجمرة الكبرى ويقصر أو يحلق ويتحلل التحلل الأول ثم يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم ويتحلل التحلل الثاني ، ويبيت بمنى ليلتين إذا كان متعجلاً، وثلاث ليال إذا كان غير متعجل ، ويرمي في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم يدعو ثم الوسطى ثم يدعو ثم الكبرى ثم ينصرف بلا دعاء، وهكذا في اليوم الثاني عشر ، وهكذا في اليوم الثالث عشرإذا لم يتعجل . ثم يطوف طراف الوداع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم من كان خارج المواقيت أو كان بينه وبين مكة مسافة قصر . ومن باشر السفر من حاضري المسجد الحرام بعد الحج مباشرة فعليه أن يطوف طواف الوداع .
والقارن مثله إلا أنه عند الميقات يقول : لبيك عمرة وحجاً . والقارن يجب عليه دم بخلاف المفرد لا دم عليه .
والمتمتع : كذلك غير أنه عند الميقات يقول :لبيك عمرة ، وبعد الحلق أو التقصير من عمرته وتحلله التام . يهل بالحج من مكانه في مكة ثم يكمل مناسكه كما سبق ويجب عليه دم ، ولا يكتفي بسعي العمرة بل يأتي بسعي آخر للحج . والمفرد والقارن يكتفي بسعي واحد.
وينقطع تمتع الحاج على القول الراجح أذا خرج خارج حدود المواقيت المكانية ، لأنه يجب عليه حينئيذ أن يحرم للحج من الميقات إذ أنه قد أحرم للعمرة من الميقات ، كذلك ينقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله وكان بينه وبين مكة مسافة سفر لأنه ليس من حاضري المسجد الحرام . والحاضر للشيء القريب منه ( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) حاضرة البحر : القريبة منه ، ومن كان بينه وبين مكة مسافة قصر فليس من حاضري المسجد الحرام ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وقيل : كل من سافر مسافة قصر انقطع تمتعه حتى وإن لم يكن إلى أهله ، وفيه نظر لأن الآية قيدت ذلك بكون أهله غير حاضر المسجد الحرام، ومن سافر إلى غير أهله لم ينقطع تمتعه لأن سفره الثاني مبني على سفره الأول فلم ينقطع التمتع لكون السفر الأول لم ينقطع . وعلى هذا فإن من كان أهله في جدة فاعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فهل يتقطع تمتعه هذا ينبني على مسألتين : الأولى: هل من مكة ألى جدة سفر ، الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنها ليست حالياً بسفر فالمسافة لا تبلغ مسيرة يومين وليلتين عند من حدد السفر بها ، وفي العرف لا تعتبر سفراً وإذا اضطرب العرف رجعنا إلى الأصل وهو عدم كونه سفراً . وعلى هذا فهل نقول : إن أهل جدة من حاضري المسجد الحرام فلا ينقطع تمتع الحاج عند خروجه إلى جدة ، ولا يجب عليه هدي إذا كان متمتعاً وهو من أهل جدة، ولا يجب عليه طواف وداع إذا لم يباشر حجه بسفر . نقول لا : ليسوا من حاضري المسجد الحرام ، لأنهم خارج الحدود المكانية للمواقيت . المسألة الثانية : هل جدة داخل أو خارج المواقيت المكانية : من اعتبر المسافة بين مكة وأقرب ميقات منصوص عليه وهو قرن المنازل ما يقارب 79 كيلومتر تقريباً- وهم الحنابلة - قالوا : بأن جدة داخل الحدود المكانية ، ولا تعتبر ميقاتاً، وأبعد نقطة على ساحل البحر في جدة 74 كم وعلى هذا تكون المحاذة للقادم من البحر أو الجو على جدة من جهة الغرب مباشرة قبل ساحل بحر جدة ب 5 كم . وأما من جاء إلى غرب جدة باتجاه الجنوب فيحرم إذا حاذى يلملم ، وإذا جاء إلى غرب جدة من جهة الشمال فيحرم إذا حاذى الجحفة . هذا إذا قلنا لمن مرّ على ميقاتين يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول ، وإذا قلنا هو بالخيار - كما سبق توضيحه في مسألة مستقلة - فالعبرة أن لا يدخل الحدود المكانية إذا كان مريداً للحج أو العمرة إلا وهو محرم . ومن قال إن العبرة بمحاذاة أقرب ميقات للذاهب إلى مكة قال : بأن جدة خارج الحدود المكانية ، لأنه إذا قدم من جدة إلى مكة يمر بمحاذاة الجحفة أو يلملم ، وهذا في نظري أقرب ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: لمّا فتح الله هذين المصرين - البصرة والكوفة - أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجد وهو جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرناً شق علينا قال : ( فانظروا حذوها من طريقكم ) فحدّ لهم ذات عرق . وهذا يدلّ على أن العبرة بالمحاذاة ، والقول بالمسافة يترتب عليه معرفة الحساب ونحن أمة أمية ، ويترتب عليه أن المسافة تختلف باختلاف الطرق ، كما يشكل عليه أن المدن تتمدد ، فمكة المسافة بينها وبين قرن المنازل ليست كالسابق لتمدد مكة ، ونحو ذلك ، لكن القول بالمحاذاة لا إشكال فيه . وعلى هذا من أحرم من مطار جدة فهو أحرم من خارج المواقيت المكانية ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق