إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

حكم الاستثمار في صالات الأفراح وتأجيرها//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


حكم الاستثمار في صالات الأفراح وتأجيرها : ....
 هذا الاستثمار يعتمد على طبيعة عمل تلك الصالات ، فإذا روعي في عملها الضوابط الشرعية ، فهي جائزة ، وأما إذا كانت تلك الصالات لا تنظبط بضوابط الشريعة فهذا الاستثمار غير مشروع . علماً بان الضوابط الشرعية منها ما هو متفق على تحريمه : كشرب الخمور ، ورقص الرجال مع النسآء ، ونحو ذلك . ومنها هو مختلف فيه ، كسماع الدف للرجال ، وقياس جميع الآلآت االمعازف في الأفراح على سماع الدف في الأعراس، ورقص النسآء. ومقدار ما يجوز كشفه من جسد المرأة أمام النسآء، ونحو ذلك . فإذا تيقن المؤجر أو غلب على ظنه أن المستأجر لهذه الصالات سيستخدمها فيما يراه حراماً فتأجيره له حراماً، لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ولقوله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يكفر بها ويستهز بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) حيث دلت الآية على أن الحاضر في مجلس المنكر ينزل منزلة الفاعل ، فالمعين من باب أولى . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) فالضرر: أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به ، ومالا ينتفع هو به من الضرر يسمّى ضرارا . وقيل : الضرر : أن يضر بمن لا يضره ، فإن أضر بمن قد أضره على وجه غير جائز شرعاً فهو الضرار . وأما من أجرّه على من تيقن أو غلب على ظنه أنه لا يستخدمها في حرام - فيما يعتقده إذا كان مجتهداً أو سؤال من يثق بعلمه وأمانته في المسائل الخلافية أذا كان مقلداً- فتأجيره له مشروع . فكل عقد تأجير لهذه الصالات له حكمه بحسب التفصيل السابق . والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت