حكم قطع حشيش وشجر الحرم من أجل تعبيد الطرق وبنآء المباني : -
الشجر والحشيش لا يجوز قطعه في الحرم المكي والمدني إذا كان فيهما حياة نمو ، أما ما لا حياة فيهما منهما فلا بأس بقطعه .
يستثنى من الشجر والحشيش لأهل مكة الإذخر لاستثناء النص ، وهو نبت يستخدمه أهل مكة في الحدادة ، سريع الاشتعال ، فيشعلون به النار من أجل أن تشعل الفحم والخشب ،ثم يضعون عليه الحديد لإذابته أو تحويله إلى شكل آخر. ويستعملونه آنذاك كذلك في البيوت يجعلونه فوق الجريد لئلا يتسرب الطين من الجريد ، ويضعونه بين اللبنة والأخرى في القبر حتى يمنع تسرب التراب . وهل يقاس على الإذخر غيره : من أهل العلم من منع ذلك ؛ للقاعدة الأصولية المختلف فيها : هل يقاس على الرخصة أم لا . فمن قال : لا يقاس : منع ؛ لان الاستثناء معيار العموم .
ومن قال : يقاس : أجاز . وهو القول الراجح : لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين . ولا يعارض هذا : أن الاستثناء دليل العموم إلا المستثنى وما كان في معناه أو أولى منه .
والقاعدة : أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التى دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه أو أولى مما دلّ الدليل عليه وما لا فلا - وقد أفردنا هذه القاعدة بأدلتها وذكر الخلاف فيها-.
وعلى هذا فإن الشجر والحشيش اللذين فيهما حياة نمو لا يجوز قطعها إلا عند الحاجة التي دلّ الدليل عليه - كالإذخر- أو ماكان في معناه أو أولى منه في الحاجة إلى قطعه، كقطعه من أجل تعبيد الطرق أو الحفر للآبار والبيوت ونحو ذلك مما الحاجة له أشد من الحاجة للإذخر.
وعلى هذه القاعدة يرخص لأهل المدينة - وهم أهل حرث وزرع في عصر النبوة ما يحتاجون إليه ، كما رخص لأهل مكة ما احتاجوا إليه آنذاك وهو الإذخر ، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث لا يخلو بعضها من مقال ، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا سول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان-قائمة الرحل في مقدمته ومؤخرته-والوسادة - التي يكون محور البكرة عليها - والعارضة - التي يسقف بها المحمل - والمسد- عود البكرة والبكرة: خشبة أو حديدة مستديرة في وسطها محور تدور عليه ). فلا يقلع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث . وروى الطبراني وابن عدي من طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قطع المسد والقائمتين والمنجدة- عصا خفيفة تساق بها الدواب- ).وإسناده ضعيف ؛ فيه كثير بن عبدالله ضعيف .
والمعنى مؤيد بالأدلة والقاعدة السابقة .
عن ابن عباس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة frown رمز تعبيري إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتهاإلا من عرفها ) فقال العباس : يارسول الله ، إلا الإذخر فإنه لقينهم- حدادهم وصناعهم-، وبيوتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلا الإذخر).
وفي مسلم ( إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها) ولمسلم ( لا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ).
الشجر والحشيش لا يجوز قطعه في الحرم المكي والمدني إذا كان فيهما حياة نمو ، أما ما لا حياة فيهما منهما فلا بأس بقطعه .
يستثنى من الشجر والحشيش لأهل مكة الإذخر لاستثناء النص ، وهو نبت يستخدمه أهل مكة في الحدادة ، سريع الاشتعال ، فيشعلون به النار من أجل أن تشعل الفحم والخشب ،ثم يضعون عليه الحديد لإذابته أو تحويله إلى شكل آخر. ويستعملونه آنذاك كذلك في البيوت يجعلونه فوق الجريد لئلا يتسرب الطين من الجريد ، ويضعونه بين اللبنة والأخرى في القبر حتى يمنع تسرب التراب . وهل يقاس على الإذخر غيره : من أهل العلم من منع ذلك ؛ للقاعدة الأصولية المختلف فيها : هل يقاس على الرخصة أم لا . فمن قال : لا يقاس : منع ؛ لان الاستثناء معيار العموم .
ومن قال : يقاس : أجاز . وهو القول الراجح : لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين . ولا يعارض هذا : أن الاستثناء دليل العموم إلا المستثنى وما كان في معناه أو أولى منه .
والقاعدة : أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التى دلّ الدليل عليها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه أو أولى مما دلّ الدليل عليه وما لا فلا - وقد أفردنا هذه القاعدة بأدلتها وذكر الخلاف فيها-.
وعلى هذا فإن الشجر والحشيش اللذين فيهما حياة نمو لا يجوز قطعها إلا عند الحاجة التي دلّ الدليل عليه - كالإذخر- أو ماكان في معناه أو أولى منه في الحاجة إلى قطعه، كقطعه من أجل تعبيد الطرق أو الحفر للآبار والبيوت ونحو ذلك مما الحاجة له أشد من الحاجة للإذخر.
وعلى هذه القاعدة يرخص لأهل المدينة - وهم أهل حرث وزرع في عصر النبوة ما يحتاجون إليه ، كما رخص لأهل مكة ما احتاجوا إليه آنذاك وهو الإذخر ، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث لا يخلو بعضها من مقال ، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا سول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان-قائمة الرحل في مقدمته ومؤخرته-والوسادة - التي يكون محور البكرة عليها - والعارضة - التي يسقف بها المحمل - والمسد- عود البكرة والبكرة: خشبة أو حديدة مستديرة في وسطها محور تدور عليه ). فلا يقلع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث . وروى الطبراني وابن عدي من طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قطع المسد والقائمتين والمنجدة- عصا خفيفة تساق بها الدواب- ).وإسناده ضعيف ؛ فيه كثير بن عبدالله ضعيف .
والمعنى مؤيد بالأدلة والقاعدة السابقة .
عن ابن عباس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة frown رمز تعبيري إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتهاإلا من عرفها ) فقال العباس : يارسول الله ، إلا الإذخر فإنه لقينهم- حدادهم وصناعهم-، وبيوتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلا الإذخر).
وفي مسلم ( إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها) ولمسلم ( لا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ).
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق