حكم ذبح هدي التمتع والقِران في غير الحرم
العصيمي / هدي التمتع والقِران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم - داخل الأميال - وهو قول جماهير أهل العلم - خلافاً لقول عندالشافعية - لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ولو كان كل مكان محلاً للهدي لم يكن لذكر المحل في الآية فائدة .
ولما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نحرت ههنا ومنى كلها منحر،فانحروا في رحااكم) وفي رواية عند أحمد وابن ماجة ( كل فجاج مكة طريق ومنحر). ولو كان الذبح جائزاً في كل موضع لما كان لذكر منى ومكة فائدة .
وقياسا على الذبح في جزاء الصيد (هدياً بالغ الكعبة ) فكذا دم التمتع والقِرآن بجامع أن كلاً منهما ذبح تعلق وجوبه بالإحرام .
والجواب عن قول بعض الشافعية : أن المقصود بالهدي هو اللحم، فإذا تمّ توزيعه على فقراء الحرم حصل المقصود .
نقول : إن مجرد الذبح قربة مقصودة شرعاً وهي التي نص الشارع إن تكون في مكان مخصوص ،بدليل أن الإطعام في جزاء الصيد والصيام لم يشترط في النص كونه في الحرم.
ولقوله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم). ففرق بين اللحوم والدمآء لأن الأصل في الواو المغائرة فاشترطه في الدمآء ولم يشترطه في اللحوم ، وكل اجتهاد يعود على النص بالإبطال فهو باطل .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق