حكم توزيع لحوم الهدي خارج الحرم .
العصيمي / يجوز توزيع لحوم الهدي خارج الحرم ، وهو مذهب الحنفية والمالكية .
وذلك لقوله تعالى :(فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) ولم يقيد الإطعام بأن يكون داخل الحرم .وحذف المتعلق مشعر بالعموم .
ولقوله تعالى
frown رمز تعبيري
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البأئس الفقير).حيث دلت الآية على مشروعية أكلنا من الهدي وقد يكون المهدي غير فقير . وقد أكل صلى الله عليه وسلم من هديه في حجة الوداع وكان قد أهدى للبيت مائة بدنة .
ولقوله تعالى (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله). فلمّا حدد جلّ وعلا الذبح في مكان معين دلّ على أن غيره كتوزيع لحمه وتفريقه غير محدد بمكان معين ، فجاز توزيعه في داخل الحرم وخارجه .- وقد سبق أن وضحنا أن الصدقة داخل الحرم أفضل-.
وقياساً على الصدقة التي تدفع في جزاء الصيد ، حيث قال تعالى ( هدياً بالغ الكعبةأو كفارة طعام مساكين ....) فحدد مكان الهدي ولم يحدد مكان الإطعام ،فكذا لحوم الهدي .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز توزيع لحوم الهدي في خارج الحرم.
١ - لأن توزيع لحم الهدي أحد مقصودي النسك ،فلم يجز خارج الحرم كالذبح.
والجواب : فرق بين الذبح والإطعام ، فإذا جآء الدليل بشرط في الذبح أن يكون في الحرم ،لا يدل على أن الإطعام كذلك ،لأن الأصل عدم الشرط . كما أنه لمّا حدد مكان الذبح فمفهومه أن غيره غير محدد بمكان معين .
٢ - ولأن ذبح الهدي نسك يختص بالحرم ، فكذا تفريقه يختص به ،لأنه مبني عليه .
والجواب : أن من لم يجد هدي التمتع والقِرآن يصوم ثلاثة أيام في الحج ،وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فكان مما يترتب على عدم قدرته صيام في خارج الحرام ، ولم يقيد منه في الحرم إلا ما دلّ عليه الدليل ،لأن الأصل عدم التقييد.
٣ - ولأن المقصود من ذبح الهدي في الحرم ،التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يتأتى إذا صرف إلى غيرهم .
والجواب : ان الهدي إذا ذبح في مكة ففي الغالب لا يخرج منه إلا ما زاد عن حاجة المكي .ثم إننا لا نسلم بأن الهدي مختص بالمساكين ، فيجوز لغير المسكين الأكل منه- كما سبق-.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق