كيفية رد القرض عند تغير سعر العملة أو تغير قيمة الذهب و الفضة
كيفية رد القرض عند تغير سعر العملة أو تغير قيمة الذهب و الفضة:
كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة .
من أهل العلم من قال : بأن المعتبر هو ثمن القرض عند أول تغير أو منع للفلوس التي يحرمها السلطان .
لأن له نفس هذه الفلوس إلى أن منعت .
والجواب : أن القرض يجب رد مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان غير مثلي ، ولكن المثلي إذا تغير قيمته لا يعتبر مثلياً ، لأنه بمجرد قبض القرض ثبتت القيمة في ذمة المقترض ، فبالقرض خرج عن ملك الأول ودخل في ملك الثاني ، إذ القرض : تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وقيل : العبرة في السداد ،وقت الوفاء
لأن المال المدفوع في القرض واجب في ذمة المقترض بأعيانه إلى أن يوفي ، فيجب عليه قيمة المال المقترٓض وقت الوفاء.
والجواب: أن المال المدفوع في القرض دخل في ملك المستقرض من حين قبضها ، فاعتبرت القيمة في وقت القرض.
وقيل : السداد يكون بسعر وقت القرض ،وهذا هو المذهب عند الحنابلة ، وهو في نظري أقرب.
لأنه لما أقرضه ثبتت القيمة في ذمته وقت القرض . فإن كان مثلياً - له مثيل مقارب- ردّ مثله إن كان له مثل بشرط عدم تغير عينه وثمنه عن وقت القرض وإلا تعيّن عليه قيمته وقت العقد،
والقياس يقتضيه ، فإذا كان المتقوم له قيمته وقت العقد فكذا المثلي إذا تغيرت قيمته ،بجامع أن كلاً منهما ثمناً للمال المدفوع في القرض .
ولأن المثلية لا تتحقق إلا إذا استويا في الصفة وفي القدر، وإذا اختلف القدر انتفت المثلية كما لو اختلفت الصفة .
ولأن القول بذلك لا غرر فيه ، بخلاف لو اعتبرنا وقت الوفاء أوغيره لحدث الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر،خصوصاً إذا كان الفارق كبيراً.- كحصول التضخم - .
علماً بأن الحنابلة في حال العوز يكون المثلي بدله القيمة ، والعوز عندهم يكون : بالعدم ، والغلاء الفاحش ، والبعد الشاق لتوفير المثل .
وعلى هذا فإن الزوجة إذا أقرضت زوجها ذهبها ثبت لها في ذمته قيمته عند القرض .
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة ام القرى.
كيفية رد القرض عند تغير سعر العملة أو تغير قيمة الذهب و الفضة:
كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة .
من أهل العلم من قال : بأن المعتبر هو ثمن القرض عند أول تغير أو منع للفلوس التي يحرمها السلطان .
لأن له نفس هذه الفلوس إلى أن منعت .
والجواب : أن القرض يجب رد مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان غير مثلي ، ولكن المثلي إذا تغير قيمته لا يعتبر مثلياً ، لأنه بمجرد قبض القرض ثبتت القيمة في ذمة المقترض ، فبالقرض خرج عن ملك الأول ودخل في ملك الثاني ، إذ القرض : تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وقيل : العبرة في السداد ،وقت الوفاء
لأن المال المدفوع في القرض واجب في ذمة المقترض بأعيانه إلى أن يوفي ، فيجب عليه قيمة المال المقترٓض وقت الوفاء.
والجواب: أن المال المدفوع في القرض دخل في ملك المستقرض من حين قبضها ، فاعتبرت القيمة في وقت القرض.
وقيل : السداد يكون بسعر وقت القرض ،وهذا هو المذهب عند الحنابلة ، وهو في نظري أقرب.
لأنه لما أقرضه ثبتت القيمة في ذمته وقت القرض . فإن كان مثلياً - له مثيل مقارب- ردّ مثله إن كان له مثل بشرط عدم تغير عينه وثمنه عن وقت القرض وإلا تعيّن عليه قيمته وقت العقد،
والقياس يقتضيه ، فإذا كان المتقوم له قيمته وقت العقد فكذا المثلي إذا تغيرت قيمته ،بجامع أن كلاً منهما ثمناً للمال المدفوع في القرض .
ولأن المثلية لا تتحقق إلا إذا استويا في الصفة وفي القدر، وإذا اختلف القدر انتفت المثلية كما لو اختلفت الصفة .
ولأن القول بذلك لا غرر فيه ، بخلاف لو اعتبرنا وقت الوفاء أوغيره لحدث الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر،خصوصاً إذا كان الفارق كبيراً.- كحصول التضخم - .
علماً بأن الحنابلة في حال العوز يكون المثلي بدله القيمة ، والعوز عندهم يكون : بالعدم ، والغلاء الفاحش ، والبعد الشاق لتوفير المثل .
وعلى هذا فإن الزوجة إذا أقرضت زوجها ذهبها ثبت لها في ذمته قيمته عند القرض .
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة ام القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق