الفرق بين نية البيع وبين نية التجارة. - الاسترباح - في وجوب الزكاة في عروض التجارة.
فنية البيع المجرد لا توجوب الزكاة في عروض التجارة، ونية تحويل الشيء إلى كون القصد منه الاسترباح والتجارة، تجب فيه الزكاة إذا
حال عليه الحول.
فهناك فرق بين الشراء لأجل الاسترباح ،
و البيع لاجل الاستخدام.
التفريق في ايجاب الزكاة بين مجرد البيع والتجارة
ظاهر الوضوح .
فالتجارة أخص من البيع المطلق فهي شراء بنية البيع للحصول على الربح..
فمثلا من عرض سيارته التي كان يستخدمها للبيع او منزله القديم الذي كان يسكنه وحال عليهما الحول فلا يجب عليه الزكاة لأته بيع مجرد وليس بنية التجارة..
وقصد الاسترباح هو التجارة.
فالأصل أن نية البيع عند الحاجة ليست نية للتجارة، فكل أموال القنية تباع عند الحاجة..
لكن لو قصد التربص بها ولو سنين ليبيعها بزيادة فتكون للتجارة بذلك، وتجب فيها زكاة سنة واحدة عند المالكية، بناء على تفريقهم بين المحتكر والمدير، وعند الجمهور تجب فيها الزكاة في كل سنة، وهو الأقرب .
"فإذا كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛، لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.
فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن يبيعه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها. - واشترط الجمهور أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك - .
وإذا اشترى أرضا لأنه يعرف نفسه مسرفًا لا يحافظ على المال عازمًا عزمًا مؤكدا على بيعها في تاريخ محدد، فلا زكاة فيها. لأنه لا نية استرباح فيها.
وإذا اشترى أرضًاً ليبيعها على الفقراء برخص محتسباً الأجر في الخصم، فلا زكاة فيها، لأن القصد لم يكن للاسترباح والتجارة.
ولهذا فرق شيخنا العثيمين بين نية التجارة ونية البيع لما رجح وجوب الزكاة بمجر النية، خلافاً للمذهب وجمهور العلماء أنها لا تكون للتجارة بمجردالنية،
فالأئمة الأربعة؛ متفقون على أنها لا تكون لللتجارة بمجرد النية، بل لابد أن تكون مقرونة بعمل التجارة، وقيد ذلك الحنفية والمالكية بالمعاوضة المحضة، وهي ما تفسد بفساد عوضه، واشترط المالكية ان يشتريها بنقد وأن يبيعها بعين، والحق الشافعية المعاوضة غير المحضة، كمهر النكاح وعوض الخلع، وتوسع الحنابلة فاشترطوا أن يملكه بفعله فأدخلوا اكتساب المباحات وقبول الهبة، وخرج به مال الإرث لأنه يدخل في ملكه قهرا
خلافاً للرواية الثانية في المذهب : تكون للتجارة بالنية، وهو الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء ما نوى) ولأن هذا ينطبق مع قررناه بأدلته سابقاً
في قاعدة : قصد ترجيح الفعل في المأمورات ينزّل منزلة الفعل.
وقاعدة : العزم على الفعل في المأمورات والمحظورات ينزّل منزلة الفعل،- وسبق كل ذل بأدلته-.
ولأن البيع المجرد أي مطلق البيع
لا يطابق لفظة (مما نعده للبيع ) فمن عرض سيارته او منزله القديم ونحوهما للبيع
لا يصدق عليه انه (أعدهما للبيع) فالإعداد للبيع ينصرف للبيع بهدف التجارة فقط، لأن الزكاة إنما وجبت فيه لكونها عروض التجارة، والله اعلم
ومع ذلك فقد ذهب شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز واللجنة الدائمة إلى عدم التفريق بين نية التجارة و البيع على أمرين:
١- عموم حديث سمرة رضي الله عنه (مما نعده للبيع). - متكلم في صحته-
٢- أن زكاة العروض لا تجب في ذاتها، وإنما بما يقصد بها من النقد، وهذا يشمل نية البيع ونية التجارة.
- ولم أجد لهذا القول سلفًا في كلام الفقهاء-
الإعداد للبيع غير العرض للبيع
فالأول يفيد أنه الغرض من التملك والله أعلم.
ومما يؤكد ذلك أن الزكاة تجب في الأموال النامية والمعدة للنماء وليس المعروض للبيع لغير التجارة كذلك.
إذاً الضابط : هو شراء السلعة بنية إعادة بيعها بهدف تحقيق الربح.. فهذه هي عروض التجارة التي تزكى .
قال في دليل الطالب: باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، وهذا ضابط قوي.
ويمكن تلخيص الأقوال في هذه المسألة
- وهي نية التجارة في عروض القنية - ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن عروض القنية لا تكون عروضاً للتجارة بمجرد نية التجارة، بل لابد أن تكون النية مقرونة بسبب التملك، على اختلاف بينهم فيه، كما سبق.
وهذا القول المعتمد في مشهور من مذهبً
الأئمة الأربعة.
القول الثاني: أن عروض القنية تكون للتجارة بمجرد نية التجارة، ونية التجارة الاعتياض بقصد الربح، وهي أخص من نية البيع.
وهي الرواية الثانية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية وشيخنا الشيخ محمد عثيمين، وبه أخذ المعيار الشرعي للزكاة.
القول الثالث: أن عروض القنية تكون للتجارة بمجرد عرضها للبيع، ولو لم تكن للتجارة. وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز، فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة.
والقول الثاني والثالث ليس مؤداهما واحد، ويظهر الفرق بينما بيع بقصد التخلص ولا يريد به أن يكون رأس مال لتجارة.
ثانيًا: قول الجمهور ليس المقصود حصر زكاة العروض في التجار، بدليل لو ورث تاجر عقار أرضا ونوى بها التجارة لم تجب فيها زكاة العروض في المشهور من المذاهب الأربعة حتى يبيعها بنقد ثم يشتري بها عروضاً.
ومقصودهم والله أعلم أن زكاة العروض تابعة لزكاة النقد؛ لأنها تقليب للنقد الذي تجب الزكاة في عينه، وليست مالا زكوياً مستقلا، ولهذا تقوم بالنقد وتخرج بالنقد، وتضم الى النقد في تكميل النصاب.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق