إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 9 يوليو 2016

حكم لعب الشطرنج والبلوت والزهر//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي-حفظه الله


حكم لعب البلوت والشطرنج والزهر
لعب البلوت والشطرنج على البالغ العاقل محرم ، ولا يجوز .
وذلك للأدلة الآتية :

١- لقوله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-)
٢ - ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) 
والنرد والنرد شير مسميان للعبة واحدة وهي ما يسمّى الآن بلعبة الزهر .
ويقاس على النرد : كل ما ألهى كثيراً، وأكسب قليلاً ، وأخذ بكلية القلب - يتعلق بها القلب كثيراً- .وذلك كالبلوت ، والشطرنج .

٣ - ولما روى البخاري من حديث ابن عباس ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه، فقالوا : أبو إسرائيل : نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال صلى الله عليه وسلم ( مره فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه ).
ففيه دليل على قاعدة وهي : كل فعل يتضرر به الإنسان ، بلا مصلحة له فيه راجحة ، فهو عليه حرام .
ففعل الإنسان القيام بلا قعود، وعدم الإستظلال تحت الظل ، ونحو ذلك يضره بلا مصلحة له فيه راجحة ، فكان عليه حراماً، وكذا لعب البلوت يضيع مصالحه الدينية ، والدنيوية ، بلا مصلحة فيه راجحة، فكان عليه حراما، مع تعلق القلب بهذه الألعاب كثيراً، بلا مصلحة راجحة .
- وكذا تشجيع الكرة محرم ، لأنه يلهي كثيراً، ويكسب قليلاً، ويأخذ بكلية القلب ، مع ما فيه من محظورات أخرى - سبق بيانها ، أما لعب الكرة فلا بأس -.

وهذه الألعاب محرم لعبها بدون عوض ، فإذا دخلها العوض زاد تحريمها، فتكون محرمة لتحريم ذات اللعبة ، ومحرمة لوجود القمار والميسر فيها. 
فالميسر هو : كل ما فيه مخاطرة محرمة .
والقمار هو : كل مغالبة ومخاطرة فيها المال .

ويستثنى من ذلك آلالات الجهاد فتجوز المسابقة فيها بعوض ، وبدون عرض ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) ويقاس عليها عند الجمهور، كل ما كان من الآلات الجهاد، 
وسبق : بفتح الباء : المال المدفوع في المسابقة ، أي لا عوِض في المسابقات إلا ما استثني.
أما المسابقات في المباحات فجائز ، بلا عوض، فإذا دخله العوض ، حرم . كالمسابقة على الأقدام ونحوه .
وقد أفتى سماحة شيخنا الشيخ ابن باز ، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين بتحريم لعب البلوت والنرد، وكذا الشيخ ابن ابراهيم قبلهما .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي . عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة. جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت