إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

214,212

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 9 يوليو 2016

قاعدة السفر لبقعة معينة بذاتها//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : - 
السفر لبقعة معينةٍ لذاتها، للعبادة فيها، غير مشروع إلا المساجد الثلاثة.
فخرج ب( بقعة) : السفر لغير بقعة.
وخرج ب ( لذاتها) : إذا كان السفر لغيراعتقاد فضيلة تلك البقعة.أو اعتقاد فضيلة العبادة في خصوص تلك البقعة.

لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تُشد ّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي هذا).
قيل : لاتشد الرحال إلى بقعة ، فتكون بقعة نكرة في سياق النهي فتعم كل بقعة لا يجوز السفر لها إلا ما خصه الدليل ، كالسفر للجهاد والهجرة ونحو ذلك ، وهذا التقدير فيه نظر ، لأنه لا يجوز فرض العمومات في المضمرات ، والتقدير الأقرب : بعد الرحال : مسجد ، فيكون التقدير : لا تُشد الرحال إلى مسجد ، لأن المحذوف دلّ عليه المذكور ، بدليل قوله ( إلا إلى ثلاثة مساجد ) وقد قال ابن مالك في الألفية : 
وحذف ما يُعلم جائزٌ.
وعلى هذا فلا إشكال في جواز السفر للتنزه ، أو الهجرة، أو الجهاد في سبيل الله تعالى.

إذ أن القاعدة : قصد بقعة معينةٍ لذاتها بالسفر للعبادة فيها غير مشروع إلا المساجد الثلاثة.
فإذا قصد طور سينين على سبيل المثال ليصلي فيه أو ليفعل أي عبادة به ولو كانت تؤدى في غيره كان مبتدعاً.
لأنه قصد الطور لذاته
أما إذا قصده لغيره كأن يكون له به صديق يزوره ،
أو عالمٌ ينهل من علمه فإنما المقصود غير البقعة، وهو الصديق أو العالم، بدليل أنه لو انتقل صديقه أو العالم من تلك البقعة إلى بقعة أخرى لزار البقعة الأخرى ولما بقي له في البقعة الأولى من غرض.

ويقاس على المساجد كل بقعة يُتعبد لله تعالى فيها لا يجوز السفر لها إلا المساجد الثلاثة .
وقد يُقال : أن أي بقعة يُتعبد لله تعالى فهي مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).
ويؤيده ما رواه أبو هريرة قال : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول :"لاتُعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد" ... الحديث أخرجه أحمد وغيره . وصحح سنده الألباني .
أما العبادة التي توجد في هذه البقعة ، وتوجد في غيرها كطلب العلم والجهاد في سبيل الله تعالى ونحوهما فلا تدخل في النهي عن شدّ الرحال، وإنما المراد : النهي عن شد الرحال لعبادة مخصوصة في البقعة المعينة .

وعلى هذا فلا بأس بشد الرحل ليصلي خلف قاريء ندي الصوت.
ولأنه إذا لم يجز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، فغيرها من الأمكنة للتعبد فيها لا يُشرع من باب أولى.
وذلك للقاعدة : أن التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص.
ولا يشكل على هذا السفر لزيارة القبور
فإنه سفر محرم ،
لأنه قصد بقعة لذاتها، لأن القبر بقعة، والميت لا ينتقل .

الخلاصة : أن السفر لبقعة معينة لذاتهاللعبادة فيها غير مشروع.
( بقعة) خرج السفر لغير بقعة.
( لذاتها) خرج السفرإذا كانت العبادة لغير ذات البقعة . أي لفضيلة تلك البقعة.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى.
الموضوع السابق حكم لعب الشطرنج والبلوت والزهر//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي-حفظه الله الموضوع التالي كل احتفال أو اجتماع او عمل......لم يدل الدليل عليه فهو بدعة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت