حكم بيع الذهب المصوغ بغير المصوغ متفاضلاً .
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع التبر من النقدين بجنسه من الحلية متساوية مع اعتبار قيمة الصياغة.
لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والملح بالملح، يداً بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استدزاد فقد أربا )
وحديث أبي سعيد قال : جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب- جيد - ، فقال ؛ أكل تمر خيبر، هكذا، فقالوا : لا والله يارسول الله، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال صلى الله عليه وسم ( أوّاه عين الربا، ردوه ، ردوه، ولكن بع الجمع - التمر الرديء - بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيباً) فدلّ على أن الصفة الخلقية غير مؤثرة في جواز التفاضل بينهما، فمن باب أولى اختلاف الصفة الحاصلة من المخلوق.
وذهب أحمد في رواية اختارها ابن تيمية إلى الجواز، لأن الحاجة تدعو إلى الجواز.
والجواب : أن كل اجتهاد يعود على النص بالإبطال، فهو باطل .
والحاجة المعتبرة هي التي دلّ الدليل عليها، أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه، أو أولى مما دلّ الدليل عليه، وما لا فلا - وقد سبق التفصيل في هذه القاعدة -.
وقد دلّ الدليل - كما في حديث أبي سعيد - إلى كيفية الطريق الشرعي في مثل هذا، وهو أن يباع أحدهما بغير جنسه، ويشترى بثمنه الآخر.
والضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين :
١ - أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها.
٢- أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة، فإذا فقد أحدهما فلا ضرورة، كما هو الشأن هنا، والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق