إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

حكم العمرى والرقبى //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم العمرى والرقبى : -
العمرى : هي هبة الشيء للغير مدة عمر أو حياة أحدهما - الواهب أو الموهوب - .
والرقبى : هبة الشيء للغير مقيدة بموت الأول منهما - الواهب أو الموهوب - .
وحكمهما واحد . وسميت العمرى بذلك لتقييدها بالعمر، والرقبى سميت بذلك لأن كلاً منهما يرقب موت صاحبه .
فإذا وهبه الشيء له ولعقبه فلا ترجع إلى الواهب ، ونكون للموهب ولورثته من بعده.
وأما إذا أوهب وأطلق : أعمرتك هذا البيت، أو أوهب وقيّد : أوهبتك هذه الدار مدة حياتك ثم تعود لي حياً، ولورثتي ميتاً، وقع الخلاف بين العلماء على قولين - وهما روايتان في مذهب أحمد - .
القول الأول : تعود إلى الواهب بعد انتهاء المدة المشروطة .
١ - لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون على شروطهم ).
والجواب : أن المؤمنين على شروطهم مالم يخالف الشرع، وقد دلت أدلة القول الثاني على إلغاء هذا الشرط في العمرى والرقبى.
٢ - ولما في الصحيحين عن جابر ( إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يقول : هي لك ، ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها).
والجواب عنه :
أ - بأنه من قول جابر نفسه، فلا يعارض ما جآء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي ليس بحجة، لا سيما إذا عارض المرفوع .
ب - على فرض أن له حكم الرفع ، فقد عارض المرفوع الوارد في أدلة القول الثاني، ْو المرفوع مقدم عند التعارض على ما كان له حكم الرفع .
القول الثاني : لا تعود إلى الواهب بعد انتهاء المدة المشروطة .
١ - لما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته).
٢ - ما رواه الخمسة من حديث جابر مرفوعاً ( العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها).
٣ - كما يستأنس بذلك أنه قول جمع من الصحابة كجابر. وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وزيد بن ثابت.
٤ - ولأنه شرط بعد ما زال ملكه فلم يؤثر، كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطاً ينافي مقتضاه .
ويمكن مناقشة ذلك : بأنه إنما أزال ملكه على هذا الشرط، لا بعد خروجه من ملكه، لكن الشرط فسد لمخالفته الحكم الشرعي .
وعلى هذا هل يقاس على ذلك كل هبة مقيدة : تصح الهبة ويبطل الشرط - كما هو المذهب عند الحنابلة - ، مع أن الأصل أن المالك لا يخرج من ملكه إلا ما أذن فيه.
فالجواب : نعم يبطل الشرط وتصح الهبة، لأن الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي .
ولا يشكل على ذلك العارية ، لأنهاليست هبة وإنما هي : إباحة نفع ، لا تمليك لرقبة الشيء وعينه .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت