العصيمي/ لا تصح الجمعة قبل الزوال .
حكم صلاة. الجمعة قبل الزوال : -
اتفق الفقهاء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت الظهر ، واختلفوا في ابتداء وقتها
على قولين :
القول الأول : تصح قبل الزوال ، وبه قال أحمد، واختلف أصحابه متى يبدأ وقتها قبل الزوال : فمنهم من يرى أنه يبدأ بأرتفاع الشمس قيد رمح - أي قدر رمح - ( وقت صلاة العيد ). ومنهم من يرى أنه يبدأ وقتها في الساعة السادسة.
على قولين :
القول الأول : تصح قبل الزوال ، وبه قال أحمد، واختلف أصحابه متى يبدأ وقتها قبل الزوال : فمنهم من يرى أنه يبدأ بأرتفاع الشمس قيد رمح - أي قدر رمح - ( وقت صلاة العيد ). ومنهم من يرى أنه يبدأ وقتها في الساعة السادسة.
لحديث جابر في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس ).
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه : -
أ - محمول على المبالغة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها وذلك نظير قول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الفجر في جمع - المزدلفة - قال. : وصلى الفجر قبل وقتها، أي قبل ٍوقتها المعتاد، وذلك أول ما ينشق الفجر الصادق، كذلك ههنا مبالغة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أول وقتها حين تزول الشمس ثم يذهبون رحالهم حين زوال الشمس ، فتكون صلاتهم وترييحم لجمالهم في أول الوقت حين تزول الشمس .
ب - أن ( حين ) المراد به أول الوقت ، والوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، أول ، ووسط ، وآخر.
وعلى هذا وقعت صلاة الجمعة وإراحة جمالهم في أول الوقت لا وسطه وآخره.
ج - أن قاعدة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، أي النص الذي يحتمل معنييين إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً.، وحديث جابر هذا يحتمل أكثر من معنى ، وأدلة القول الثاني لا تحتمل إلا معنى واحداً.
القول الثاني : أن أول وقت صلاة الجمعة يبتديء بزوال الشمس كالظهر، وبه قال الجمهور . وذلك :
١ - لما رواه البخاري عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس ).
٢ - ولحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال : كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ).
وبعد هذا العرض يتبين أن القول الراجح والعلم عند الله تعالى أن الجمعة لا تصح قبل الزوال ، لقوة أدلتهم، وللجواب عن أدلة المخالفين .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه : -
أ - محمول على المبالغة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها وذلك نظير قول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الفجر في جمع - المزدلفة - قال. : وصلى الفجر قبل وقتها، أي قبل ٍوقتها المعتاد، وذلك أول ما ينشق الفجر الصادق، كذلك ههنا مبالغة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أول وقتها حين تزول الشمس ثم يذهبون رحالهم حين زوال الشمس ، فتكون صلاتهم وترييحم لجمالهم في أول الوقت حين تزول الشمس .
ب - أن ( حين ) المراد به أول الوقت ، والوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، أول ، ووسط ، وآخر.
وعلى هذا وقعت صلاة الجمعة وإراحة جمالهم في أول الوقت لا وسطه وآخره.
ج - أن قاعدة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، أي النص الذي يحتمل معنييين إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً.، وحديث جابر هذا يحتمل أكثر من معنى ، وأدلة القول الثاني لا تحتمل إلا معنى واحداً.
القول الثاني : أن أول وقت صلاة الجمعة يبتديء بزوال الشمس كالظهر، وبه قال الجمهور . وذلك :
١ - لما رواه البخاري عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس ).
٢ - ولحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال : كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ).
وبعد هذا العرض يتبين أن القول الراجح والعلم عند الله تعالى أن الجمعة لا تصح قبل الزوال ، لقوة أدلتهم، وللجواب عن أدلة المخالفين .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق