حكم تملك ا الإقطاع وتأجيره : -
الإقطاع : إعطاء الإمام أرضاً مواتاً لمن يراه أهلاً لذلك .
والقاعدة : كل من يتصرف لغيره ، يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير .
لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) والأحسن أقوى من الحسن .
فلا يقطع إلا ما يقدر المقطع على إحيائه، لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييق على الناس .
فإذا أحيا الفرد المقطع ، ملك بالإحيا وجاز له تأجير ملكه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمّر أرضاً ميتة فهي له ) وفي السنن ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ).
وإذا كان الإقطاع لأرض محياة عرفاً لبيت مال المسلمين - سواء تمّ إقطاعه بأجر أو بدونه للمصلحة - كالحدائق، ومواقف السيارات . فحسب الإقطاع إذا كان إقطاع تمليك، فللمقطع التملك والتاجير، وإذا كان للاستثمار لا التملك. ، فله التأجير في مدة الإقطاع، ولا يحق له البيع ، لأنه لم يملك رقبة العين المقطعة له .
وإذا كان إقطاع إرفاق ، كأن يقطع للباعة مكاناً في الطرقات أو ساحات المساجد الخارجية للبيع فيها ، فيباح للمقطع الانتفاع منها لا المنفعة، فيجوز له الانتفاع فقط، ولا يملك المكان ولا يحق له تأجيره، ففرق بين الإنتفاع والمنفعة، فالمنفعة تملك : كمنفعة العين المؤجرة، والانتفاع لا يملك فيه المنفعة كالعين المستعارة - وقد سبق بيان الفرق بينهما- .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلبة الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق