قاعدة : الحقيقة أولى من المجاز.
قاعدة : الأصل في الألفاظ الانفراد في الوضع لا الاشتراك .
قاعدة : المجاز أولى من الاشتراك .
قاعدة : الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم .
-----
الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله : ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ).
فيقول المخالف : يحتمل أن يراد بأمره : الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى ( وما أمر فرعون برشيد)
فلزم اشتراك لفظ الأمر بين معنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال .
فالجواب : أن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر، والأعم الأغلب إطلاق الأمر على القول لا الشأن والفعل.، مع أن الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر مجازي، وقد اجمعوا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازاً- أو أسلوباً عربياً - في الفعل ، واللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، فإذا تعارض المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى من الاشتراك.
ومن المشترك : إطلاق الكلب على السبع ، وعلى الكلب المعروف ،رالأصل والأغلب الأعم إطلاق هذا اللفظ على الكلب المعروف، فإذا ولغ السبع في إناء أحدنا فلا يجب أن يغسله سبع مرات ، كما هو الشأن في ولوغ الكلب المعروف في الإناء لما تقدم. .
ففرق بين حمل اللفظ على جميع معانيه عند عدم التعارض ، وذلك إذا كان المعنى واحداً، وبين المشترك الذي اختلف فيه المعنى عن المعنى الآخر، واشتركا في مجرد الاسم لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والقوالب .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق