حكم صناديق المعارض :
هو صندوق يودع فيه أو في حسابه مبالغ مالية من أصحاب المعرض ومن الذين يتبايعون في معرضهم ويشترون، - ويسمون عندهم بالشراطية - مع معرفة ما لكل واحد منهم من المبالغ المودعة. ثم إذا اشترى أحد هؤلاء دفع قيمة ما اشتراه من حسابه ، فإن لم يكن له رصيد أو نقص رصيده عن قيمة ما اشترى دفع له من الصندوق وأخذ منه أجرة السمسرة لبيعه أو شرائه في المعرض مع بقاء المديونية إلى وقت آخر، وإذا اشترى أو باع خارج المعرض لا يقرض من الصندوق والحالة تلك، لأن أصحاب المعرض لا يستفيدون شيئاً من هذا البيع .
وعلى هذا فإن القرض من صندوق المعرض لمن لا رصيد له في الصندوق أو من رصيده لا يكفي في قيمة ما اشترى إنما هو من أجل الفائدة التي يحصل عليها المقرض - المعرض - وهي المبلغ الذي يحصل عليه في كل صفقة بيع أو شراء في المعرض - ، وهذا من الربا المحرم، حيث أجمع العلماء على أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا .
فيجب على أصحاب المعارض تجنب الربا الذي لعن آكله وكاتبه وشاهديه ، والله ولي التوفيق.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق