إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 7 يونيو 2017

قاعدة : كل جناية لا تشرع عليها العقوبة بأكثر منها//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : كل جناية لا تشرع عليها العقوبة بأكثر منها.
 فعقوبة الجناية إما أن تكون نصية - دلّ الدليل على مقدارها- فهذا هو العدل ولا يجوز الزيادة عليها لان ما زاد على ذلك يعتبر من الظلم للجاني، فمن سرق قطعت يده عند توفر الشروط وانتفاء المانع، فإذا سجناه بعد قطع يده بسبب جناية السرقة أو فصلناه من عمله أو حرمناه من وظيفة أو نحو ذلك فقد ظلمناه، وعاقبناه بأكثر من العقوبة الشرعية .
 وإما أن تكن عقوبة الجناية ليست نصية ، وإنما اجتهادية فلا يجوز أن تبلغ العقوبة الشرعية المنصوص عليها إذا كانت الجناية أخف من الجناية التي ورد في جنسها عقوبة نصية . فلا يجوز أن نعزر من اختلس أو نهب بقطع يده تعزيراً.
ويجب أن تكون العقوبة التعزيرية  بأقل حد يحصل به تحقيق المصلحة ، ودرء المفسدة، لأن الأصل حرمة دم المسلم وماله وعرضه، فمن ينزجر بحبس يوم لا يجوز حبسه يومين وهكذا.
ومن ينزجر عن السرعة بتغريمه بمائة لا يجوز تغريمه بخمسمائة ، وهكذا.
قال تعالى : ( وجزاء سيئة  سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ) حيث اعتبر من زاد على قدر الجناية في العقوبة من الظالمين .
ولما في الصحيحين  من حديث أنس رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين ، قيل : من فعل ذلك بك، فلان، فلان، حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها ، فأخذ اليهودي فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين ). حيث عوقب الجاني بقدر جنايته، وبنفس الطريقة التي جنى بها، وبنفس الوسيلة التي أوقع بها الجناية.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت