حكم جلوس المحرم على المفرش المطيب قبل التحلل الأول:
هل يقاس الفراش المطيب على الملبوس المطيب في تحريمه على المحرم؟
من نظر إلى اللفظ لم يلحقه به، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ( ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ) ، وقال صلى الله عليه وسلم ( ولا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس )، والفرش ليس ملبوساً.
ومن نظر إلى المعنى الحقه به، بجامع الملاصقة في كل. ويؤيده النهي عن لبس الحرير للرجل، وافتراشه له بالنص. فدل على توجه إلحاف المفرش المطيب بالملبوس المطيب في تحريمهما على المحرم.وهذا هو الأقرب .
سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن المُحرم يفترشُ الفراش والثوب المُطيّب، فقال: هو بمنزلة ما يلبس.
فإن قيل : الافتراش يطلق على اللبس، قال أنس رضي الله عنه: "فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس"،
فالجواب : أن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم. والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق