إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 20 يوليو 2017

قاعدة : كل جمع بين معاوضة وتبرع لا يؤول إلى الربا لا حرج فيه//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : كل جمع بين معاوضة وتبرع لا يؤول إلى الربا لا حرج فيه.

وذلك لأن قياس كل تبرع على القرض في عدم جواز اجتماعه مع المعاوضة فيه نظر، لأن القرض قد يؤدي اجتماعه مع المعاوضة إلى ربا، بخلاف غيره من التبرعات، والنص إنما ورد في النهي عن سلف وبيع. ويقاس عليه الجمع بين المعاوضة والتبرع إذا كان يؤول إلى الربا.
فإذا كان الجمع بين المعاوضة والتبرع لا يؤول إلى الربا جاز، بحيث لا يكون التبرع جزءاً من العوض ، وذلك بكون المعاوضة على الخدمة أو العين بسعر المثل.
وكذا الجمع بين  القرض أو الضمان - وهما عقدا تبرع  - مع المعاوضة إذا أدى إلى الربا حرم، ولا يؤدي اجتماع الضمان والمعاوضة  إلى الربا إلا في حالة واحدة وهي : إذا أدى الضامن  من ماله عن المضمون عنه ، لأنه يكون مقرضاً للمضمون عنه في هذه الحالة. وعليه فلا يجوز اجتماع عقد المعاوضة  مع عقد. الضمان والحالة تلك ، لئلا يكون اجتماعهما طريقاً لأخذ الزيادة الربوية عند أداء الضامن من ماله عن المضمون عنه. فيؤول الضمان إلى إقراض.
وبهذا يتبين حكم أخذ العمولة مقابل نفقات الضمان،  فإذا دفع المصرف مبلغ الضمان من ماله، حرم ، لأن الضمان يؤول إلى الربا، ويكون المصرف مقرضاً للعميل، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا. واجتمعت الإجارة - وهي عقد معاوضة - مع القرض. وأدى ذلك للوقوع في الربا.
فإن كانت الخدمة مشروطة في الضمان ، فالأقرب : الجواز إن لم تزد على التكلفة الفعلية.
وإن لم تكن مشروطة في الضمان فيجوز للمصرف أن يتقاضى أجرة المثل عن الخدمة ، وذلك بأن يقرض المصرف العميل ويجعل له الخيار في الحصول على الخدمة إن شآء من المصرف أو من غيره ، فهي ليست من قبيل المنفعة المشروطة، وذريعة الزيادة في العوض أو الأجر يمكن سدها بتقدير الأجرة، بأجر المثل .
وأما إذا كان المصرف  سيدفع مبلغ الضمان من حساب العميل، جاز للصرف أن يأخذ أجراً على تلك الخدمة، لأن الضمان لا يؤول إلى إقراض يؤدي إلى الربا.
فإن كان يجوز أخذ  العوض على مجرد الضمان وهو الالتزام بالسداد الذي لا يترتب عليه تبعات من مال أو عمل- كما رجحنا في حكم أخذ العوض على الضمان وقد تقدمت - جاز مطلقاً أخذ العوض بلا تقدير بأجر المثل، وإن قلنا إنما جاز ذلك لما يترتب عليه من تبعات من عمل أو مال  ، لم يجز أن يكون العوض أكثر من عِوَض - أجرة -المثل .  والأول أقرب.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي  / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت