الفرق بين قاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
وقاعدة : أحد أفراد المطلق يقيد به مطلقاً -ولو كان موافقاً له في الحكم - .
قال تعالى في سورة المجادلة ( فتحرير رقبة )
وقال تعالى في سورة النساء ( فتحرير رقبة مؤمنة ) .
وذلك أن في المطلق القيد : زائد على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئاً، فلم يعارض التقييد اللفظ السابق، بخلاف صيغة العموم يحصل التعارض فيهاعند اختلافهما في الحكم .
فالذمة في المطلق تبرأ بفرد واحد، وإذا ورد عليه التقييد فإنها تبرأ بفرد واحد أيضاً. وأما في العام فإن الذمة لا تبرأ إلا بالجميع، فإذا ورد التخصيص برأت بما دون المخصوص فأنقص التخصيص بعض أفراد العام بإخراجها.
- وهذا فيما إذا اختلف الحكم في العام والخاص، لأن فيه تعارضاً بين اللفظين فحصل التخصيص وأما عند اتفاق الحكم فلا يحصل التخصيص ، لأنه لا تعارض بين اللفظين -
وقد سبقت قاعدة : أن المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه. وهذه القاعدة في صيغ العموم لا الإطلاق.
ولهذا ذهب جماهير الأصوليين خلافاً للرازي أن التقييد إنما يجري في المطلق في حال الأمر والإثبات، لا في حال النهي والنفي، لأن النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم.
ففي التقييد تصرف فيما كان المطلق ساكتاً عنه، وفِي التخصيص تصرف فيما يتناوله اللفظ ظاهراً. ففي قولنا أكرم الطلاب، ثم : لا تكرم زيداً - منهم- في اللفظ الأول تناول زيد ، لأنه أحد أفراد الطلاب. ففيه تعارض بين اللفظين بخلاف أكرم طالباً، فهذا مطلق فإذا حدد فقد حدث التصرف فيما كان اللفظ ساكتاً عنه في وضعه اللغوي .
وكذا :أعتق رقبة ثم قيد: أعتق رقبة مؤمنة .
تم بيان ما لم يتناوله اللفظ بأصل اللغة، بخلاف التخصيص فهو تصرف في المفهوم اللغوي الناطق بصرفه عن كل متبادر إلى بعضه. أما التقييد فنوع زيادة على المفهوم اللغوي.
فالمطلق له عموم من حيث الشيوع وإن لم يكن العموم استغراقياً. والتقييد نوع تخصيص له.
فالتخصيص يؤثر في شمول العام، والتقييد: يؤثر في شيوع المطلق.
والفرق بين العام والمطلق، أن العام عمومه شمولي، والمطلق: عمومه بدلي.
وفِي تقييد المطلق يتم العمل باللفظ وبالقيد في نفس الأمر المحكوم به فيهما.
وفِي التخصيص : يعمل بالنص المخصوص في أفراد غير الأفرادالذبن يدخلون تحت الخاص.
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق