حكم صلاة النافلة على السيارة في غير السفر:
في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه ،قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به )
وزاد البخاري ( يؤميء برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ).
ففيه دليل على جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهة به، وإن لم يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وإن لم يكن مسافراً.
@ ورواية أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ، فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ) في سندها : ربعي بن عبدالله بن الجارود، وجده، وهما صدوقان .
والقاعدة الحديثية : أن من كان في مرتبة صدوق ، إذا تفرد بالحديث ، فإن حديثه يعتبر شاذاً. وعلى فرض صحتها، فقد حسنها المنذري والنووي، وقال ابن حجر ( وإسناده حسن ).
فلا تدل على تخصيص رواية الصحيحين، وإنما تدل على أن الأفضل لمن أراد أن يشرع في النافلة على الراحلة أن يستقبل القبلة ،
والقاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .
وتدل على مشروعية هذا الفعل في السفر، ولا تدل على عدم مشروعية صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر.
ورواية الصحيحين مطلقة ، وحذف المتعلق مشعر بالعموم .
@ في حديث جابر قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجيئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ).أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، وصححه الترمذي والبغوي .
والفرع يحكي الأصل فإذا وجب في الأصل خفض السجود أكثر من الركوع، ففي الفرع كذلك، يجب أن يكون السجود أخفض من الركوع حسب الاستطاعة ، وذلك لأن البدل لهزحكم المبدل منه في الحكم والصفة إلا ما دلّ الدليل على استثناه .
@ أما الفريضة فلا تصلى على الراحلة إذا لم يكن مستطيعاً للقيام والركوع والسجود واستقبال القبلة وسائر الشروط والأركان .
لأن ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فتركه سنة وفعله بدعة .
ولا يمكن يقاس الفريضة على النافلة .
لأن الأعلى لا يقاس على الأدنى ، إلا إذا كان ذكر الأدنى من باب التنبيه على الأعلى .
والفريضة أعلى رتبة من النافلة فلا تقاس عليها. ولهذا نبه الصحابي على ذلك ، وقال ( ولم يكن يصنعه في المكتوبة ).
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق