أحكام المعادن :
يجوز البحث عن المعادن : وهي ما وجد في الأرض من غير جنسها مما له قيمة . ومنها الذهب والفضة ، وهي لواجدها، إلا من استأجر عمالاً ليستخرجوه له، فهو للمستأجر، وللعمال أجرة حفرهم . وتكون ملكاً للواجد لها بعد حيازته.
والقاعدة : كل ما اجتمع بفعل الله تعالى من ماء ومعدن ، فهو ملك لمن أخذه وحازه في ملكه.
وقبل الحيازة لا يكون مملوكاً لأحد.
ولا زكاة في المعدن على القول الراجح إلا أن يكون ذهباً أو فضة ، فتكون زكاته بعد مضي الحول من حيازته.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( العجماء جبار - هدر- والبئر جبار، والمعدن جبار، وفِي الركاز الخمس) فأوجب في الركاز الخمس، ولم يوجب في المعدن شئياً ، والركاز: هو دفن الجاهلية، وأما دفن الإسلام فحكمه حكم اللقطة .
فمن غلب على ظنه أو تيقن بأن الشيء الذي وجده ركاز، فله حكم الركاز.
ومن غلب على ظنه أن الشيء الذي استخرجه من الأرض من دفن أهل الإسلام ، فله حكم اللقطة .
وعليه : يجوز نبش القبور لاستخراج المال الكثير، فإن عرف صاحبه فهو له إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً ، وإن لم يعرف له صاحب وكان من دفن الإسلام يقيناً أو غلبة ظن ، فله حكم اللقطة، وإن كان من دفن الجاهلية يقيناً أو غلبة ظن ، أخرج الخمس وصرفه في مصارف الفيء( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ...)
لأنه إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب حمل المطلق على المقيد.
والأربعة الأخماس الباقية له .
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق