حكم شراء لعب الأطفال المجسمة على صور ذوات الأرواح :
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنت ألعب بالبنات - التماثيل الصغار يلعب بها - عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه - يدخلن البيت ويغبن فيه - فيسربهن إلي فيلعبن معي ) رواه البخاري .
وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها ، قالت : فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة (لعب) فقال : (ما هذا يا عائشة ؟ قالت : بناتي ، قالت : ورأى فيها فرسا مربوطاً له جناحان فقال : ما هذا؟ قلت فرس ، قال : فرس له جناحان؟ قلت : ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك ) .
وهذه الرواية عند أحمد وأبي داود والنسائي ، وفيها ضعف، واستغربها الإمام أحمد، ولو صحت لكان فيها دليل على جواز تجسيم الفرس ونحوه .
والجواب عن هذه الرواية على فرض صحتها أنها تماثيل لا صورة فيها، وإنما هي مجسمة من خرق ونحوه بلا تصاويرفيها ، والقاعدة : أنه لا يقاس الأعلى على الأدنى ، والأصل هو تحريم المجسمات المصورة .
@ وأما رواية البخاري ( ألعب بالبنات) فهي دمى وتماثيل من خرق ونحوه لا تصاوير فيها.
وقيل : إنها رخصة فقط للأطفال ، أو أن لعب البنات مستثناة .
وقيل : إنها منسوج، ومن أدلة النسخ عن النهي عن اتخاذ الصور:( أن لا تدع صورة إلا طمستها.
والأقرب : أن هذه البنات -التماثيل الصغار لا تحتوي على صور ، حيث أنكر صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها نصب الستر الذي فيه الصور وتلون وجهه ، ثم هتكه بيده، فكيف ينكر هذا ، ويترك ما هو أعظم منه من الصور المجسمة، مما يدل على أن تلك البنات : تماثيل لا صورة فيها.
وعلى هذا لا يجوز شراء لعب البنات التي فيها تصاوير ذوات الأرواح - كدمية القط والكلب ونحوهما ، وأما التي ليس فيها تصاوير ذوات الأرواح ، فلا حرج فيها .
وأي لعبة تحتوي على تصاوير ذوات الأرواح لا يجوز شراؤها ، ولا اللعب بها ، ويجب طمسها، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق