حكم انتقاض عهد الذمي والمعاهد بفعل المعصية :
@ الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن :
----------
من ارتكب معصية من الذميين والمعاهدين ، لا ينتقض عهده إلا إذا نقض الميثاق والعهد الذي بيننا وبينه ، كعدم دفع الجزية من الذمي . أو دخول المكان الذي لم يسمح له بالدخول فيه من ديار المسلمين من المعاهد .
أو رفض العقوبة الشرعية المستحق لها على جرمه الذي فعله فامتنعوا لشوكتهم وقوتهم على عدم الامتثال لولي أمر المسلمين ، فأشبهوا بذلك المحاربين المعتمدين على الشوكة والمنعة مع البعد عن الغوث عند خروجهم لقتل ، أو انتهاك فرج محرم، أو أخذ مال ، أو إرعاب .
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن سهل ، لما قتل عبدالله بن سهل في خيبر ( إما أن يأدوا - أي اليهود - صاحبكم ، وإما أن يأذنوا بحرب).
@ وأما مجرد فعل المعصية التي لا نقض فيها للعهد ، ولا خروج له على عدم امتثال العقوبة المستحق لها بسبب تلك المعصية ، فلا ينتقض عهده بذلك .
@؟فإن قيل : العهد الذي بيننا وبينهم ، الالتزام بأحكام المسلمين، وهو لم يلتزم بذلك .
فالجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد قتل اليهود لعبدالله بن سهل نقضاً للعهد إلا إذا امتنعوا عن تنفيذ العقوبة الشرعية الصادرة بحكم الشرع مع اعتمادهم على شوكتهم وقوتهم ( إما أن يأدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب ).
وهذا العهد والميثاق يجعله كالمسلم في التعامل بالأحكام الشريعة، والمسلم إذا ارتكب معصية ولم يكّون شوكة ومنعة عن امتثال الأحكام الشريعة ، عومل معاملة أهل العدل ، ونفذ فيه الحكم الشرعي، وأما إذا كان له شوكة ومنعة وخرج على إمام المسلمين المقيم لشعائر الدين كان باغياً.
وكذا المعاهد والمستأمن يطبق عليه الحكم الشرعي عند معصيته ، ولا ينتقض عهده إلا إذا نقض الميثاق الذي بيننا وبينه، أو لم يمثل الحكم الشرعي الصادر عليه من ولي أمر المسلمين ، مع اعتماده على الشوكة والمنعة، وأما إذا لم يكن له شوكة ولا منعة عن عدم التنفيذ فإن حكمهم حكم أهل العدل.تنفذ عليه العقوبة رغماًً عن أنفه .
@ وكون النبي صلى الله عليه وسلم رُض رأس يهودي بين حجرين ، لما رُض رأس الجارية بين حجرين ، لكون الواجب هو معاقبة الجاني بنك العقوبة ، فمن قتل قتل،وليس ذلك من أجل نقضه للميثاق ، والجزاء من جنس العمل، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
@ علماً بأن الذمي هو الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين على أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ، مع الالتزام بأحكام الدين .
والمعاهد; هو الكافر الذي يقيم في بلاده وبيننا وبينهم عهد في ترك الحرب.
والمستأمن; هو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين لحاجة دينية أو دنيوية ، بإذن من ولي أمر المسلمين أو أحد من المسلمين .
قال تعالى:{ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } .
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق