مقدار القراءة في الصلاة :
حديث أبي قتادة ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بِنَا ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، ويسمعنا الآية أحياناً ، ويطول في الركعة الأولى ، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) متفق عليه.
وفِي حديث أبي سعيد قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ( الم تنزيل) وفِي الأخريين قدر النصف من ذلك ، وفِي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك ) رواه مسلم .
والجمع بينهما : يكون بتعدد الصور، فكل روى ما رأى، فالسنة أن يفعل هذا تارة ، وهذا تارة .
فأحياناً : تكون الركعة الأولى والثانية سواء، وأحيانا. يطيل في الركعة الأولى ، وفِي صحيح البخاري: كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهر، ويقصر في الثانية).
وكذا القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، السنة: أحياناً يقرأ بعد الفاتحة، وأحيانا. لا يقرأ بعدها.
وقد تنوعت كثير من أقوال الصلاة وأفعالها، فيحمل ذلك على تعدد تلك الأقوال والأفعال في تلك الصلوات التي تكرر في كل يوم ، فيكون تنوع القراءة من هذا النوع .
والقاعدة : الجمع بين النصوص واجب ما أمكن .
وقد روى النسائي بسند صحيح : عن سليمان بن يسار رحمه الله قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ، ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفِي العشاء بوسطه ، وفِي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة :( ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا )
وطوال المفصل من ق إلى عبس.
وأوسطه من من عبس إلى الضحى .
وقصاره: من الضحى إلى الناس.
وهذا محمول على الغالب ، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور).
وثبت أنه قرأ في المغرب بالأعراف .
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق