حكم جلسة الاستراحة في الصلاة :
روى البخاري من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً ).
وهذا يدل على أن جلسة الاستراحة مستحبة ، ولو بدون حاجة ، وهذا هو مذهب الشافعي في المشهور ، ورواية عن الإمام أحمد.
ولو كانت مشروعة للحاجة لبينها الصحابي الناقل لهذا الأثر للأمة .
وذهب الجمهورإلى عدم سنيتها في الصلاة ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس .
لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة إلا مالك بن حويرث ، وذلك أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تجهزه لغزوة تبوك في سنة تسع للهجرة، فقد يكون أنه جلس هذه الجلسة لكبره وتقدمه في السن، ومع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى : مشروعية فعلها أحياناً، وتركها أحياناً.
والقاعدة في ذلك : أن الجمع بين النصوص واجب ما أمكن .
والجمع يكون بحمل ذلك على تعدد صوره .
وذلك لأن الصلاة تتكرر كثيراً، فإذا ثبت الفعل وعدم الفعل، فلا تعارض بينهما، إذ فعل ذلك مرة لا يعني عدم فعله في صورة أو صلاة أخرى .
@ فإذا كان مأموماً فالأولى له عدم التأخر في فعلها من أجل الإتباع .
والقاعدة : الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه .
فمتابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب ، فإن فعل المأموم هذه الجلسة التي لم يفعلها إمامه وتأخر عنه من أجلها لم يضرّه ذلك ، لكونه تأخراً يسيراً لا يصل إلى قدر التأخر المنهي عنه ، والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق