قاعدة: قضايا الأعيان، لا عموم لها.
فمثلاً: حديث جابر عند البخاري ومسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثناعشر رجلاً).
استدل به المالكية على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة اثنا عشر رجلاً.
ولا دليل فيه، بل هي قضية عين لا حجة فيها.
حيث انفضوا ولم يبق إلا هذا العدد، وتمت بهم الجمعة، ولا يعني أنهم لو كانوا أقل من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة.
وحديث: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة)، لا يعني أنه إذا أقام أكثر من ذلك أو أقل، لا يقصر الصلاة، فهي قضية عين لا عموم لها.
والله تعالى أعلم .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق