إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 13 مارس 2019

قاعدة: المصلحة المرسلة -الاستصلاح- معتبرة إذا دلّ الشرع بعمومه -أو بخصوصه- على اعتبارها// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله-.


قاعدة: المصلحة المرسلة -الاستصلاح- معتبرة إذا دلّ الشرع بعمومه -أو بخصوصه- على اعتبارها.

وعرفت المصلحة المرسلة: بأنها الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره.

* وذلك أن الوصف إذا لم يكن في إناطة الحكم به مصلحة، فهو الوصف الطردي، كالطول والقصر، (جاء رجل يضرب صدره، ينتف شعره، يقول: هلكت وأهلكت) فهذه كلها أوصاف طردية.
* وإذا كان في إناطة الحكم بالوصف مصلحة، عندئذ يسمى بالوصف المناسب.
* فإذا كانت تلك المصلحة شهد لها الشارع بالاعتبار، سمي بالؤثر، والملائم (ما أسكر كثيره، فقليله حرام) شهد الشارع باعتبار الاسكار وصفاً للحكم.
* وإذا الغاء الشارع تلك المصلحة، ولم ينظر إليها، يسمى بالغريب عند جمع من الأصوليين.
وذلك كعدم وجوب صيام شهرين في كفارة الظهار ونحوها من الغني، لقدرته على عتق الرقبة، مع أن الصيام  في الظاهر أزجر له، ولكن مصلحة العتق أعظم من الصيام فيها.
* وإذا إذا لم يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة التي أنيط الحكم بها بدليل خاص، ولا لإلغائها بدليل خاص، هذا يسمى عند الأصوليين: بالاستصلاح، والمرسل، والمصلحة المرسلة، وذلك لعدم التنصيص على اعتبارها، ولا على إلغائها.

* والتحقيق: أن المصلحة إما ان يدل الشرع على اعتبارها بدليل عام أو دليل خاص، فتكون معتبرة، أو يدل دليل عام أو دليل خاص على إلغائها، فلا اعتبار لها، ولا يوجد مصلحة لم يدل دليل بعموم أو خصوص على اعتبارها أو إلغائها، ولا يشترط في الاعتبار من عدمه الدليل الخاص. وذلك كبقية الأحكام الشرعية.
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أي ليس في كتاب الله تعالى بعمومه ولا بخصوصه.
والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت