قاعدة: الاستحسان ليس بحجة في الأحكام الشرعية.
* يطلق الاستحسان ويراد به: ما يستحسنه المجتهد بعقله.
* ويطلق ويراد به: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
وعلى هذين التعريفين يتبين عدم صحة الاستحسان، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع.
* ويطلق الاستحسان ويراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها -باديء الرأي- لدليل خاص من كتاب أو سنة.
وذلك كالقسامة فإن الأصل في الدعاوى أن تكون البينة على المدعي، واليمين على من أنكر -المدعى عليه- وفِي القسامة، اليمين على المدعين: (يقسم منكم خمسون رجلاً أن فلاناً قتله، فتأخذونه برمته).
وعند التحقيق وإمعان النظر، نجد أن القسامة لا تخرج عن نظائرها، لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى، ولهذا (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد). فلما قوي جانبه بالشاهد انتقلت اليمين إليه، مع أنها قبل الشاهد على المدعى عليه.
وعلى هذا فالاستحسان على هذا المعنى لا ينفرد بكونه دليلاً في المسألة بل يعتمد على غيره من الأدلة، وعليه فالاستحسان مطلقاً بجميع معانيه ليس بحجة في الأحكام الشرعية.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق