حكم وصل الشعر بالشعر:
حكم وصل الشعر بغيره:
حكم وضع شعر على الشعر من غير وصل:
حكم وصل المرأة بشعرها ألياف صناعية تشبه الشعر:
حكم لبس الباروكة:
----------
فرق بين وضع شيء على الرأس، ووصل الشعر بشعر.
فوصل الشعر بشعر، أو بما يشبه الشعر، لا يجوز لأنه في حكم الوصل.
ولحديث: (نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئاً)
والقاعدة: أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
والقاعدة: المنصوص عليه، وما في معناه حكمهما واحد.
فوصل الشعر بشعر أو ما يشبهه محرم ولا يجوز.
ووضع شيء على الشعر من غير وصل، لا بأس به، لأنه لا يعتبر وصلاً أصلاً.
ووصل الشعر بشعر أو بما يشبهه: هو الذي يحصل به التلبيس والتدليس وتغيير خلق الله تعالى.
وأما الباروكة، فهي أشد من وصل الشعر، وروى البخاري ومسلم عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ).
وروى البخاري ومسلم عن سَعِيد بْن المُسَيِّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ.
* وأما إذا كان ذلك من باب إزالة العيب لا التجمل وزيادة الحسن والجمال، ولا يمكن إخفاء العيب إلا به، جاز منه بقدر الضرورة وإزالة العيب.
والقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
والضرورة لا تكن ضرورة إلا بشرطين:
أ- أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها.
ب- أن نتيقن أن بذلك تزول الضرورة.
ويدل على أن التحريم إنما يكون في مقام التحسين والتجمل لا في مقام إزالة العيب حديث ابن مسعود، وفيه: (المتفلجات للحسن).
ففرق بين باب التحسين والتجميل، وبين باب إزالة العيب.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق