هل العبرة بقيمة التلف أو أرش النقص في حوادث السيارات:
فمثلاً: إذا حدث حادث تصادم سيارات والخطأ على أحد الأطراف المجني عليه يستحق قيمة التلف أو أرش النقص؟
القاعدة في ذلك: يضمن المخطيء ثمن التلفيات، بالإضافة إلى ما ترتب على الجناية من النقص.
وأضاف بعض أهل العلم: أجرة المثل في مدة تعطل السيارة عن العمل، وفِي هذه الزيادة نظر، لأن المنفعة حينئذ تابعة للعين، فلا عبرة بالمنفعة مع ذهاب أصلها، كما لا أرش لمنفعة العين عند ذهاب العين، وإنما تقدر المنفعة في الجنايات عند بقاء أصلها وذهاب منفعتها، كمن جنى على عين رجل، وبقيت العين وذهب بصرها، عندئذ تقدر المنفعة.
والقاعدة السابقة مبنية على القياس على من جنى على الإنسان ظلماً، فعليه قيمة الجناية إذا تعذر القصاص، وسرايتها، وههنا من جنى على سيارة إنسان ضمن مثل ما جنى عليه، أو قيمته عند تعذر المثلية، مع ضمان ما نقص من ثمن السيارة إذا كانت تنقص بتلك الصدمة، وهو بهذا ضمن المتلف، وضمن سرايته: وهو نقص قيمتها بعد الصدمة، وأما إذا كانت لا تنقص بالصدمة، ضمن فقط ما أتلفه بمثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان مقوماً.
وبهذا تطرد القاعدة ولا إشكال فيها، ولله الحمد.
والقاعدة: المثلي يضمن بمثله ما لم يختلف عيناً أو قيمة -وقد سبقت في القواعد-.
وإذا كانت السيارة لا ينقص ثمنها بعد إصلاحها ضمن المتلف المتلفات فقط، لأن الصدمة لا سراية لها في نقص قيمتها بالصدمة. والعلم عند الله تعالى.
قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى:
(ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة). انتهى.
كتبه/ أبو نجم: محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق