إذا اختلف البائع والمشري وليس بينهما بينة في صفة الخروج من الملك هل هي إجارة أو ملك بعد حيازة المشتري للسلعة أو في ثمنها:
-------
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف المتبائعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان).
والقاعدة: كل من كان القول قوله، فعليه اليمين.
لحديث: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر).
والقاعدة: اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوى.
ويدل على ذلك:(أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بيمين وشاهد).
فلما جاء بالشاهد قوي جانبه، فكانت عليه اليمين، وقبل الشاهد جانب الطرف الآخر هو الأقوى لأن معه الأصل: وهو كون الشيء في يده.
وفي مسألتنا: الأصل أن الملك ما خرج من يده إلا برضاه، فكان القول قوله -البائع -.
فإن قيل: أليس المشتري بعد حيازة السلعة في يده، جانبه هو الأقوى لأن السلعة بيده، فيكون القول قوله.
فالجواب: أن المشتري مقر بملك السلعة للبائع، فاتفقا على أن السلعة قبل ذلك للبائع، ثم اختلفا في الثمن أو في صفة خروج السلعة من يد البائع، هل هي إجارة أم بيع، فلا تخرج إلا برضى البائع بثمن أو صفة ذلك العقد إلا إذا جاءت بينة أو تكون اليمين على البائع، لأن جانبه والحالة تلك هو الأقوى، فلا تخرج السلعة من بيده إلا ببينة أو يمين منه.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق