حكم الإيحاءات الجنسية:
وذلك مثل التكسر والتخنث والتميع الذي يوحي بمحاكاة جنسية، وذلك في الرقص أو غيره، وسواء في ذلك الرجال أمام الرجال، أو النساء أمام النساء. أما الرقص الذي لا تخنث فيه ولا تكسر -ولا إيحاءات جنسية- فلا إشكال في جوازه، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يرقصون في المسجد بحرابهم، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها:
قالت: (جاء حبش يزفنون -يرقصون- في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وآله فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم).
وفي صحيح البخاري: (أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو).
وأما اللعب أو الرقص الذي يحتوي على محذور شرعي كالإيحاءات الجنسية فهذا من المحذورات الشرعية التي وردت النصوص بتحريمه:
ففي صحيح مسلم: (صنفان من أهل النار...) وذكر (ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا).
والقاعدة: ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا ما دل الدليل على تحريمه.
فالمائلات المميلات: يشمل ذلك أن يكون أمام الرجال أو أمام النساء فقط.
والمعنى: مميلات لغيرهن، أي يدعين إلى الشر والفساد، فهن بأفعالهن وأقوالهن يُملن غيرهن إلى الفساد والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعفه وقلته.
والمقصود من هذا الحديث: هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرجال والنساء.
فمن كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين مميلات لغيرهن لذلك فهن داخلات في الوعيد.
* والمائلة: بالمعنى العام كل مائلة عن الصراط
المستقيم، بلباسها أو هيئتها أو كلامها أو غير ذلك.
والمميلات: اللاتي يملن غيرهن وذلك باستعمالهن لما فيه الفتنة، حتى يميل إليهن من يميل من عباد الله.
* وعن ابن عباس قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).
فمن يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه، (والمترجلات): بكسر الجيم المشددة، أي المتشبهات بالرجال، (من النساء) زياً وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها -لا رأيا وعلما-، ذكره النووي.
وبناء على هذا فأن ما يكون من رقص النساء أمام النساء بما يثير الفتنة والحركات الجنسية أمامهن من الأمور المحرمة التي يجب على المسلمة تجنبها والإنكار على فاعلها.
وأما الرقصات التي لا تخالف الحياء والمروءة ولا تثير الفتنة والغرام فأرجو أن لا بأس بها.
والقاعدة: كل قول أو فعل يدعو إلى محرم، فهو محرم.
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق