إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019

حكم من علم علماً بعوض واشترط أن لا يعلم غيره ذلك العلم// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


الشروط المعتبرة، وغير المعتبرة:


حكم من علم علماً بعوض واشترط أن لا يعلم غيره ذلك العلم:

كمن أخذ دورة مدفوعة واشترط المدرب عليه أن لا يدرب أحداً بما تعلمه فيها -في تلك الدورة- ولا ينشر ذلك العلم، كدورات تطوير الذات أو جمع المال وتنميته، ونحو ذلك، فهل يصح هذا الشرط، أم هو فاسد لا عبرة به.

قاعدة: كل شرط ينافي العقد من كل جانب، أو ينافي مقصوده الأعظم، فهو لاغ.
-------
يكمن الجواب في النقاط التالية:

١- إذا كان العلم شرعياً، فنشره بإذن من الشارع، ولا عبرة بالإذن الشخصي عند معارضته للإذن الشرعي، وفي  حديث عائشة لما اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، قال صلى الله عليه وسلم: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق).

٢- أن يكون العلم الذي حصل فيه هذا الشرط دنيوياً، فإذا كان ينتفع المشروط بهذا الشرط ولا يتضرر صاحب الشرط، فهذا الشرط لاغٍ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره).
والقاعدة: كل ما فيه منفعة لك، ولا ضرر على غيرك فيه، فمنع الغير منه غير معتبر -وقد سبقت في القواعد-.

٣- إذا كان لا مقصود من هذا العلم إلا الانتفاع بنشره، فيكون هذا الشرط ليس بلازم، ولا يصح، لأن المقصود الوحيد أو المقصود الغالب والأهم هو الانتفاع بنشره، وذلك لأن كل ما ينافي المقصود الشرعي من العقد من كل جانب، أو ينافي مقصوده الأعظم، يجعل هذا العقد في حكم الملغي الذي لا عبرة به، وكذا إذا كان ينافي مقصوده الأعظم، كمن زوجه امرأة واشترط عدم وطئها.
ويؤيد ذلك ما جاء في العمرى والرقبى في الهبة بشرط أن ترجع له بعد وفاة الموهوب له، أو موت الواهب، كان شرطه لاغ، لما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: (لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته).
علماً بأن الجمهور عندهم الأصل: عدم صحة الشرط إلا ما دل الدليل على مشروعيته.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العكس، وهو أن الأصل الصحة في الشروط (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) إلا ما كان منافياً لمقصود الشارع أو مخالفاً له، وهو الأقرب.
والخلاصة: أن الشرط في العلم الدنوي لا يكون معتبراً،
١- إذا خالف مقتضى العقد من كل جانب.
٢- إذا كان مخالفاً للمقصود الأعظم والأهم من العقد.
٣- إذا كان مخالفاً للشرع.
٤- إذا كان فيه نفع للمشروط عليه،  ولم يكن فيه مضرة على المشترط.
وما عدا ذلك فالأصل في الشروط الصحة واللزوم.
والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت