حكم التولية بما دخلت عليه السلعة دون الإخبار بثمنها:
التولية: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به.
فمثلاً: إذا قال: دخلت علي السلعة بمائة ألف ريال، وذلك بأن اشترى السلعة بثمانين ألف ريال، وكلفه فحص السيارة ونقلها وتغيير الكفر ونحو ذلك بعشرين ألف ريال، ثم باعها على شخص بما كلفته السيارة من شراء ومصاريف أخرى بمائة الف ريال ولم يخبر المشتري بقيمة الشراء، وإنما أخبره بمجموع ما كلفته إياه بسبب شرائها فقط. فقال: بعتك بما دخلت علي السيارة.
فمنع الحنابلة من ذلك حتى يخبر بما شراء به السلعة، لوجود الغرر، لاحتمال أن يدخل ما لا يعود إلى ذات السلعة وإنما لأمر خارج عنها، كأجرة تخزين السيارة، أو أجرة عرضها في المعرض، أو نحو ذلك، وفي الحديث: (نهى عن بيع الغرر)، فكان والحالة تلك من التغرير بالمشتري، ليوهمه بشيء ما لو فهمه لما وافق عليه.
والذي يظهر رجحانه: أن هذا جائز مالم يوهمه بشيء لو اطلع عليه لما رضي بأن تكون تكلفته محسوبة من الثمن. وهذا يختلف باختلاف الصور.
والقاعدة: العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى -وقد سبق توضيحها والتدليل عليها في القواعد-.
والقاعدة: العلم بعدم رضى المستحق لا يقوم مقام إظهاره للرضى.
وفي الحديث: (لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما) فما يرضاه الإنسان على نفسه، يرضاه لغيره، وما لا فلا.
فمتى كا كان بيع التولية بما دخلت عليه تلك السلعة مما يعود لذاتها ويرضاه الغير إذا اطلع عليه يقيناً أو غلبة ظن لم يشترط الإخبار بثمن السلعة، وما لا فلا.
والقاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
(والله يعلم المفسد من المصلح).
والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق