إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 2 مايو 2020

حكم من دفع زكاة لغيره على أن يرجع على مال الزكاة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم من دفع زكاة لغيره على أن يرجع على مال  الزكاة :
———
صورة المسألة : رجل معهود بجمع أموال الزكاة من الناس ، وجاءه  فقير  ولم يكن عنده من مال الزكاة شيء، فدفع له من ماله الخاص على أن يرجع على المال الذي يأتيه من مال الزكاة بعد ذلك ، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟
———
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى ، أن ذلك جائز ، وذلك للأدلة التالية :

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على مال الزكاة  ، كما في حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال: فكنت آخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة )رواه الحاكم و البيهقي ورجاله ثقات ].

ووجه ذلك : أن استدان على مال الزكاة في ما يجوز صرف الزكاة فيه ، وهنا استدان للفقير من نفسه على مال الزكاة ، بجامع الاستدانة على مال الزكاة فيما تجوز فيه الزكاة .

٢ - ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم ( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحدى ثلاثة :... ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ...)
وما يتحمله الإنسان لإصلاح ذات البين إذا دفع ذلك المال بنية الرجوع على مال الزكاة ، جاز له ذلك بنص الحديث، فكذا إذا دفع لبقية الأصناف الأخرى التي تجوز لهم الزكاة كالفقراء بنية الرجوع على مال الزكاة ، فلا فرق .

٣ - ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر لجمع الزكاة ، وفيه ، ( قال منع الزكاة ثلاثة : ابن جميل ، والعباس، وخالد بن الوليد )، وفيه :( أما العباس فهي علي ومثلها معها أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ).

ووجه ذلك : أنه تحمل الزكاة عمن وجبت عليه، فيجوز للإنسان أن يدفع الزكاة عن غيره بغير إذنه كما هو ظاهر الحديث- خلافاً للمذهب - لأنه مما تدخله النيابة ، مما ينظر فيه إلى الفعل أغلب من النظر إلى الفاعل .
فإذا جاز دفع الزكاة عن غيره بغير إذنه، فلأن يجوز دفع الزكاة عن غير المعين لمن يستحق الزكاة ، أشبه ما لو دفع عن معين بغير إذنه  لمن يستحق الزكاة ، بجامع دفع الزكاة عن الغير سواء كان معيناً أو غير معين ، وسواء بنية التبرع وعدم الرجوع على وجبت عليه الزكاة، أو بنية الرجوع على
من  وجبت عليه.

٤ -  ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في تقديم صدقته - الزكاة - لمدة سنة أو سنتين .
ومعنى ذلك تقديم ما وجب ، ليكون بدلاً عما سيجب عند حلول الحول، فيستوي في ذلك ما إذا كان هذا التقديم لنفسه أو لغيره، لأنه مما تدخله النيابة ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين .

٥ - ولأن هذا العمل مما تدخله النيابة ، فيكون النظر إلى المفعول لا إلى الفاعل ، وقد تحقق المقصود ، والمعنى فيه معقولاً وليس مما لا يعقل معناه، وقد تحقق المعنى بإيصال المال الواجب أدااؤه لمن يستحقه .

٦ - والقاعدة : كل من دفع عن غيره واجباً- مما يقتضي الفورية - لا بنية التبرع ، فله الرجوع - وقد سبقت في القواعد -.
والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت